شرح
العدم ومحكومة بالبطلان لعدم الموجب للتصرف في هذا الظهور بعد
عدم ثبوت خلافه من الخارج . وقد عرفت عدم اعتبار المساواة بين
المشبه والمشبه به من تمام الجهات .
الثاني : إن غايتها الدلالة على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
دون الآل لعدم التعرض لذلك .
والجواب عنه ظاهر فإن هذه الصحيحة وغيرها من بعض روايات
الباب وإن لم تدل عليه إلا أنه قد ثبتت الملازمة الخارجية بينهما
المستفادة من جملة وافرة من النصوص المروية من طرق العامة والخاصة
وفي بعضها النهي عن الصلاة البتراء وهي بأجمعها مذكورة في باب 42
من الذكر من كتاب الوسائل ، وذكر أكثرها السيوطي وغيره من
العامة ، حتى أن ابن حجر وهو من أنصب النصاب روى في صواعقه
عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : لا تصلوا علي الصلاة البتراء ، فقالوا
وما الصلاة البتراء ؟ قال : تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون
بل قولوا : اللهم صل على محمد وآل محمد .
فالمستفاد من هذه النصوص تبعية الآل ودخول العترة في كيفية
الصلاة عليه وأنه كلما ورد الأمر بالصلاة عليه لا تتأدى الوظيفة إلا
مع ضم الآل ولا يجزي تخصيصه بالصلاة وحده فهما متلازمان
لا ينفك أحدهما عن الآخر .
وهذه الملازمة بمكان من الوضوح لدى الفريقين حتى قال الشافعي
ونعم ما قال :
كفاكم من عظيم القدر أنكم * من لم يصل عليكم لا صلاة له
غير أن بعض المعاندين من النصاب خذلهم الله تعالى أصروا على