تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
بالسجدة المأمور بها . هذا ولأجل أن المتعين هو المبني الثاني لم استفيد من النصوص من اعتبار الحدوث لمكان التعبير بالسقوط والوضع ونحوهما الظاهر في ذلك فالأقوى هو الرفع وعدم كفاية الجر ، وإلا لانتقض بصورة المعمد الذي لا يظن أن يلتزم به الفقيه كما مرت الإشارة إليه . هذا كله مع التمكن من الجر ، وأما مع العجز عنه فبناءا على المختار من وجوب الرفع عند التمكن فمع العجز بطريق أولى كما لا يخفى . وأما بناءا على المسلك الآخر فالمشهور وجوب الرفع حينئذ ، بل في المدارك دعوى الاجماع عليه وهو الظاهر من عبارة المتن وإن احتاط بالإعادة بعد الاتمام ، إذ يبعد إرادته الاتمام من غير رفع وإلا لم يكن وجه لقوله ( وإذا لم يمكن إلا الرفع ) بل كان الأحرى أن يقول ( وإذا لم يمكن الجر ) فيظهر من هذا التعبير المشعر بالعناية بالرفع لزوم مراعاته ، وهو الذي ادعى في المدارك الاجماع عليه كما عرفت . وحينئذ ينافيه ما تقدم منه ( قده ) في المسألة الثانية والعشرين من فصل مسجد الجبهة من الجزم بالبطلان . على أنه ( قده ) صرح في المقام بالاكتفاء لو كان التذكر بعد استكمال الذكر مع أنه ( قده ) جزم بالبطلان هناك وإن خصه بالسعة . وكيفما كان فسواء أراده الماتن أم لا يتوجه على القائلين بالرفع ما اعترضه شيخنا الأنصاري ( قده ) من أنه بعد البناء على استلزامه لزيادة السجدة كما اعترف به الماتن وغيره فمن الضروري عدم الفرق في ذلك بين صورتي التمكن من الجر وعدمه .
كتاب الصلاة — صفحة 153 | السيد الخوئي