تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
( مسألة 10 ) : لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه ( 1 ) يجب عليه الجر ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة ولا يلزم من الجر ذلك ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضا لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك ، وإذا لم يمكن إلا الرفع فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الاتمام ثم الإعادة وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي كما لو التفت بعد رفع الرأس ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا .
شرح
يدفعه أن الحديث لا يقتضي تعلق الأمر بالباقي ، فإن رفع الجزئية إنما هو برفع الانتزاع وهو المتعلق بالمركب ، وبعد سقوطه يحتاج تعلق الأمر بما عداه من الأجزاء إلى دليل مفقود كما تعرضنا لذلك في الأصول فلا محيص عن الاستيناف وإعادة الصلاة . ( 1 ) : أما إذا كان ذلك عن قصد وعمد فلا ينبغي الشك في البطلان سواء أقصد به الجزئية أم لا ، من جهة الزيادة العمدية الحاصلة بمجرد تحقق السجود على ما لا يصح من غير توقف على الرفع وتجديد الوضع كما عرفت في المسألة السابقة . وأما إذا كان سهوا فالظاهر وجوب الرفع والوضع ثانيا على ما يصح ، إذ لا يترتب عليه عدا زيادة سجدة واحدة سهوا وهي غير قادحة ، بلا اشكال . وقد عرفت أن الجر على خلاف القاعدة ، إذ لا يتحقق معه الاحداث المعتبر في الوضع المتقوم به السجود ،
كتاب الصلاة — صفحة 148 | السيد الخوئي