تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى . ( مسألة 22 ) : - لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل ، حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق ( 1 ) . ( مسألة 23 ) : - إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا ( 2 ) كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر . ( مسألة 24 ) : - لو دخل في الظهر بتخيل عدم اتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر .
شرح
العدول على خلاف القاعدة كما مر . ومنه يظهر الحال في المسألة اللاحقة . ( 1 ) كالنوافل المرتبة اليومية ونحوها . ( 2 ) : - أما بطلان المعدول عنها وهو الظهر فللاخلال بنيتها ، وأما بطلان المعدول إليها وهو العصر فلعدم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة لعدم الدليل عليه ، ومقتضى القاعدة عدم الجواز كما مر . ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية . وهذا كله مما لا اشكال فيه لوضوحه مما سبق . إنما الكلام فيما ذكره في المسألة التي بعدها من أنه لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ
كتاب الصلاة — صفحة 90 | السيد الخوئي