فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها
أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى .
( مسألة 22 ) : - لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض
ولا من النفل إلى النفل ، حتى فيما كان منه كالفرائض في
التوقيت والسبق واللحوق ( 1 ) .
( مسألة 23 ) : - إذا عدل في موضع لا يجوز العدول
بطلتا ( 2 ) كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر .
( مسألة 24 ) : - لو دخل في الظهر بتخيل عدم اتيانها
فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر .
شرح
العدول على خلاف القاعدة كما مر . ومنه يظهر الحال في المسألة
اللاحقة .
( 1 ) كالنوافل المرتبة اليومية ونحوها .
( 2 ) : - أما بطلان المعدول عنها وهو الظهر فللاخلال بنيتها ،
وأما بطلان المعدول إليها وهو العصر فلعدم جواز العدول من السابقة
إلى اللاحقة لعدم الدليل عليه ، ومقتضى القاعدة عدم الجواز كما
مر . ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية . وهذا كله مما لا اشكال فيه
لوضوحه مما سبق . إنما الكلام فيما ذكره في المسألة التي بعدها
من أنه لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ