پرش به محتوای اصلی

كتاب الصلاة — صفحه 532

پدیدآورندگان:

ص۵۳۲
شرح
وجود منحاز بحياله في مقابل الأكثر كما في أمثال المقام . وعليه : فلا مناص من اتصاف التسبيحة الأولى بالوجوب ، والأخيرتين بالاستحباب ، فله قصد الوجوب بالأولى سواء اقتصر عليها فكانت مرة ، لم أتى بها ثلاث مرات .