تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
ويجب تعلم السورة أيضا ولكن الظاهر عدم وجوب البدل ( 1 ) لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط .
( مسألة 35 ) : لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحمد والسورة ( 2 ) ، بل وكذا على تعليم ساير الأجزاء الواجبة من الصلاة ، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات .
شرح
( 1 ) : - لا ريب في وجوب تعلم السورة كالفاتحة بملاك واحد غير أن التعويض غير واجب في الثاني ، فلو لم يتعلم السورة قعورا أو تقصيرا سقطت واجتزأ بالفاتحة على التفصيل المتقدم ، لعدم الدليل على وجوب التعويض هنا والأصل البراءة ، بل يمكن إقامة الدليل على العدم . فإن المستفاد من صحيحة ابن سنان المتقدمة أن الانتقال إلى البدل إنما هو لدى العجز عن طبيعي القراءة ، فمع التمكن منه لا تصل النوبة إلى التسبيح بدلا عن السورة ، كما أنه مع العجز عنه يجزي التسبيح بدلا عن القراءة الواجبة لا أنه يأتي بمقدار بدلا عن الفاتحة ، ومقدارا آخر بدلا عن السورة ، فإن هذا يحتاج إلى مؤونة يدفعها الاطلاق والأصل كما لا يخفى . ( 2 ) : - لا ينبغي الشك في أن التعليم كالتعلم واجب في مثل المقام لما دل على وجوب تبليغ أحكام الشريعة المقدسة وبثها ونشرها كما يرشد إليه قوله تعالى : فلولا نفر من كل فرقة . الخ حيث دلت الآية المباركة على وجوب التعليم للعالم كوجوب التعلم للجاهل