تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة ( 1 ) حيث إنه يستحب في الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة ، وفي الثانية المنافقين
فإذا نسي وقرأ غيرها حتى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف . وأما إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمدا فلا يجوز العدول إليهما أيضا على الأحوط .
شرح
يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك قل يا أيها الكافرون ( 1 ) وغير ذلك من الأخبار كصحيحة علي بن جعفر ( 2 ) ، ونحوها . ومقتضى الاطلاق فيها عدم جواز العدول حتى بالشروع في أول آية منها ولو بالبسملة ، إذ يصدق قراءتها وافتتاحها بمجرد ذلك ، فلا فرق في الحكم بين بلوغ النصف وعدمه . كما أن مقتضى الاطلاق أيضا عدم جواز العدول من كل منهما حتى إلى الأخرى . ( 1 ) : - يقع الكلام في جهات : الأولى لا ينبغي الاشكال في جواز العدول من كل سورة حتى الجحد والتوحيد إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة في الجملة كما عليه المشهور . ويدل عليه في خصوص التوحيد عدة نصوص معتبرة كصحيحة محمد بن مسلم ، في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 35 من أبواب القراءة ح 1 ، 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 35 من أبواب القراءة ح 3 .