تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
إلا من الجحد والتوحيد فلا يجوز العدول منهما ( 1 ) إلى غيرهما ، بل من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع فيها ولو بالبسملة .
شرح
بمعنى رفع اليد عما بيده والاجتزاء بما قرأ ( لا بمعنى تبديل الامتثال بالامتثال ) مطلقا كما ذكره صاحب الحدائق لكن لا للوجه الذي ذكره . بل لما عرفت . وهذا القول غير بعيد لو بنينا على جواز التبعيض وإلا فالأقوى التحديد بالثلثين كما اختاره كاشف الغطاء فتأمل ، ولكن الأحوط ما عليه المشهور . ( 1 ) : - بلا خلاف ولا اشكال ، فلا يجوز العدول عنهما بعد الشروع بالمعنى الذي قدمناه ، أعني تبديل الامتثال بالامتثال فتسقط ساير السور عن صلاحية الجزئية ، فإن بنينا على المنع عن التبعيض وجب الاتمام ، وإلا جاز الاقتصار على ما قرأ ، ورفع اليد عن الباقي كما عرفت تفصيله فيما مر . ومستند الحكم عدة نصوص معتبر كصحيحة عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون ، فقال يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون ، وصحيحة الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد ، قال : لا بأس ، ومن افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد ، ولا