.
شرح
أراد ؟ قال : نعم . الخ ( 1 ) فإنها وإن رويت بطريق ضعيف لمكان
عبد الله بن الحسن ، لكن صاحب الوسائل رواها أيضا عن كتاب
علي بن جعفر ، وطريقه إلى الكتاب المنتهي إلى طريق الشيخ إليه صحيح .
وموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يريد
أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، قال : له أن يرجع ما بينه وبين أن
يقرأ ثلثيها ( 2 ) فهذا القول ساقط جزما .
وأما القول الثاني : فإن كان هناك اجماع تعبدي يطمأن أو يوثق
معه بقول المعصوم ( ع ) فهو ، وإلا فاثباته بحسب الروايات مشكل
لعدم تماميتها ، إذ ليس له مستند عدا مرسلة الدعائم ، ورواية
الشهيد في الذكرى قال في دعائم الاسلام : وروينا عن جعفر بن
محمد ( ع ) أنه قال : من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى
أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة
الأخرى . . الخ ( 3 ) .
وفيه : مضافا إلى ضعف روايات الدعائم بالارسال بل وجهالة
مؤلفة وإن بالغ النوري في اعتباره ( 4 ) أنها قاصرة الدلالة
فإنها ظاهرة في العدول عن نصف سورة إلى النصف الآخر من
السورة الأخرى بحيث يكون المجموع سورة ملفقة من سورتين كما
يشهد له تأنيث كلمة ( الأخرى ) التي هي صفة للسورة لا للنصف .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 35 من أبواب القراءة ح 3 .
( 2 ) الوسائل : باب 36 من أبواب القراءة ح 2 .
( 3 ) مستدرك الوسائل باب 51 من أبواب القراءة .
( 4 ) لاحظ المعجم ج 19 ص 206