تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
.
شرح
أراد ؟ قال : نعم . الخ ( 1 ) فإنها وإن رويت بطريق ضعيف لمكان عبد الله بن الحسن ، لكن صاحب الوسائل رواها أيضا عن كتاب علي بن جعفر ، وطريقه إلى الكتاب المنتهي إلى طريق الشيخ إليه صحيح . وموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، قال : له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها ( 2 ) فهذا القول ساقط جزما . وأما القول الثاني : فإن كان هناك اجماع تعبدي يطمأن أو يوثق معه بقول المعصوم ( ع ) فهو ، وإلا فاثباته بحسب الروايات مشكل لعدم تماميتها ، إذ ليس له مستند عدا مرسلة الدعائم ، ورواية الشهيد في الذكرى قال في دعائم الاسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى . . الخ ( 3 ) . وفيه : مضافا إلى ضعف روايات الدعائم بالارسال بل وجهالة مؤلفة وإن بالغ النوري في اعتباره ( 4 ) أنها قاصرة الدلالة فإنها ظاهرة في العدول عن نصف سورة إلى النصف الآخر من السورة الأخرى بحيث يكون المجموع سورة ملفقة من سورتين كما يشهد له تأنيث كلمة ( الأخرى ) التي هي صفة للسورة لا للنصف .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 35 من أبواب القراءة ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 36 من أبواب القراءة ح 2 . ( 3 ) مستدرك الوسائل باب 51 من أبواب القراءة . ( 4 ) لاحظ المعجم ج 19 ص 206