تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
سورة كاملة غيرها بعدها ( 1 ) .
شرح
قوله ( ع ) في الذيل : يا حماد هكذا فصل ( 1 ) الظاهر في الوجوب . ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال : لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات ( 2 ) وهي وإن لم يصرح فيها بموضع القراءة لكنه معلوم من الخارج بالاجماع والضرورة والسيرة بل وصحيحة حماد كما مر . ومنها : موثقة سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ، قال : فليقل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم ، ثم ليقرأها ما دام لم يركع ، فإنه لا صلاة له حتى يقرأ بها في جهر أو اخفات ، فإنه إذا ركع أجزأه إن شاء الله تعالى ( 3 ) ، ونحوها غيرها وهي كثيرة وإن كان أسانيد جملة منها لا تخلو من الضعف وفيما ذكرناه كفاية . ( 1 ) : - على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا كما في الجواهر ، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ، بل نسبته إلى المذهب وعن جملة من القدماء منهم الديلمي عدم الوجوب ، وقواه من المتأخرين صاحب المدارك ، وتبعه بعض من تأخر عنه وإن كان القول بالوجوب بين المتأخرين أكثر وأشهر ، بل لعله من المتسالم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 27 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 28 من أبواب القراءة ح 2 .
كتاب الصلاة — صفحة 286 | السيد الخوئي