تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
فصل : في القراءة يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين ( 1 ) من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد .
شرح
( 1 ) : - لا اشكال كما لا خلاف من أحد من المسلمين في وجوب قراءة القرآن في ركعتي الفجر ، وكذا في الركعتين الأولتين من ساير الفرائض الثلاثية والرباعية كما أشير إليه في الكتاب العزيز بقوله تعالى : " فاقرؤا ما تيسر منه " الظاهر في الوجوب بعد الاتفاق على عدم الوجوب في غيرها . كما لا خلاف أيضا في تعين تلك القراءة في سورة الحمد خاصة وقد قام عليه الاجماع والتسالم ، بل إن نقله مستفيض ، بل متواتر من الأصحاب ، بل من ساير فرق المسلمين ، إذ لم ينقل فيه خلاف معتد به ، بل لعله يعد من الواضحات والضروريات التي لا يعتريها شوب الاشكال وتدل عليه أيضا سيرة المتشرعة بل المسلمين ، فإن المعهود منهم والمتعارف بينهم خلفا عن سلف الالتزام بقراءة فاتحة الكتاب في الصلوات . وهذه السيرة والالتزام منهم وإن لم تدل بمجردها على الوجوب لجواز الالتزام والمواظبة على بعض المستحبات في الصلاة كالتزام الخاصة وجريان سيرتهم على القنوت فيها ، فإن السيرة عمل
كتاب الصلاة — صفحة 284 | السيد الخوئي