تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
فخذيه وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه ، وأما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورك .
شرح
به في صحيحة عبد الله بن المغيرة ، وصفوان وابن أبي عمير عن أصحابهم ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الصلاة في المحمل فقال : " صل متربعا وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك " ( 1 ) نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء ، وهو كما فسره في المتن أن يرفع فخذيه وساقيه ويجلس على أليتيه . وهذا لم يرد به نص . نعم ورد في حسنة حمران بن أعين عن أحدهما ( ع ) قال : كان أبي إذا صلى تربع ، فإذا ركع ثنى رجليه ( 2 ) بناءا على تفسير التربع بذلك كما هو المشهور وإن لم يساعده كلام اللغويين . ففي المجمع تفسير التربع بأن يقعد على وركيه ، ويمد ركبته اليمنى إلى جانب يمينه ، وقدمه إلى جانب يساره ، واليسرى بالعكس ، وإن كان الظاهر عدم الاختصاص بهذه الكيفية ، بل هي من أحد معانيه ، بل قد ذكر في القاموس أن التربع في الجلوس خلاف جثى وأقعى الظاهر في شموله لجميع الهيئات عدا الجلوس جاثيا ومقعيا ، ولعل الوجه في تفسير المشهور والحمل على ذاك المعنى كونه أنسب بمقام العبودية والخضوع لكونه أقرب إلى القيام والمثول بين يدي المولى . وقد يطلق التربع على وضع إحدى القدمين على الركبة ، والأخرى تحت الفخذ وهو جلوس المتكبرين الجبابرة كما
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب القيام ح 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب القيام ح 4 .
كتاب الصلاة — صفحة 281 | السيد الخوئي