وحال ذكر الركوع والسجود ، بل في جميع أفعال الصلاة
وأذكارها ، بل في حال القنوت والأذكار المستحبة ،
كتكبيرة الركوع والسجود ، نعم لو كبر بقصد الذكر
المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبح
أو هلل ، فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي
له ، أو للسجود كذلك ، أوفي حال النهوض يشكل
صحته ، فالأولى لمن يكبر كذلك أن يقصد الذكر المطلق
نعم محل قوله ( بحول الله وقوته ) حال النهوض للقيام .
شرح
إلى مستند الحكم في وجوب الاستقرار بكلا معنييه أعني ما يقابل المشي
وهو موثقة السكوني الآمرة بالكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم
إلى الموضح الذي يريد ثم يقرأ ( 1 ) ، وما يقابل الاضطراب من
قوله ( ع ) " وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة " الظاهر في
مفروغية اعتبار التمكن والاطمئنان فيها ، ومن الاجماع الذي هو
العمدة في المقام كما سبق .
وهذا : لا اشكال فيه كما لا خلاف بالنسبة إلى القراءة والأذكار
الواجبة في القيام والقعود ، والركوع والسجود وإنما الكلام في
اعتباره في الأذكار المستحبة . فعن السيد الطباطبائي ( قده ) في
أرجوزته دعوى الاجماع على اعتباره فيها أيضا ، مفسرا اعتباره فيها
بالوجوب الشرطي الذي لا ينافي الاستحباب ، وادعاه صاحب الجواهر
أيضا مستشهدا بمقالة السيد ( قده ) ولم تنقل دعواه عن غيرهما ،
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 34 من أبواب القراءة ح 1 .