تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
وحال ذكر الركوع والسجود ، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها ، بل في حال القنوت والأذكار المستحبة ، كتكبيرة الركوع والسجود ، نعم لو كبر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبح أو هلل ، فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له ، أو للسجود كذلك ، أوفي حال النهوض يشكل صحته ، فالأولى لمن يكبر كذلك أن يقصد الذكر المطلق نعم محل قوله ( بحول الله وقوته ) حال النهوض للقيام .
شرح
إلى مستند الحكم في وجوب الاستقرار بكلا معنييه أعني ما يقابل المشي وهو موثقة السكوني الآمرة بالكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضح الذي يريد ثم يقرأ ( 1 ) ، وما يقابل الاضطراب من قوله ( ع ) " وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة " الظاهر في مفروغية اعتبار التمكن والاطمئنان فيها ، ومن الاجماع الذي هو العمدة في المقام كما سبق . وهذا : لا اشكال فيه كما لا خلاف بالنسبة إلى القراءة والأذكار الواجبة في القيام والقعود ، والركوع والسجود وإنما الكلام في اعتباره في الأذكار المستحبة . فعن السيد الطباطبائي ( قده ) في أرجوزته دعوى الاجماع على اعتباره فيها أيضا ، مفسرا اعتباره فيها بالوجوب الشرطي الذي لا ينافي الاستحباب ، وادعاه صاحب الجواهر أيضا مستشهدا بمقالة السيد ( قده ) ولم تنقل دعواه عن غيرهما ،
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 34 من أبواب القراءة ح 1 .
كتاب الصلاة — صفحة 278 | السيد الخوئي