تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
( مسألة 8 ) : يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار والاستقلال ( 1 ) حال الاختيار ، فلو انحنى قليلا ، أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرا ، أو كان مستندا على شئ ، من انسان أو جدار أو خشبة أو نحوها .
شرح
من الهوي والنهوض في جريان قاعدة التجاوز . وعليه فلو شك في الركوع أو في القيام بعد الركوع عند الهوي إلى السجود قبل الدخول فيه وجب عليه الاعتناء والتدارك بقاعدة الشك في المحل مضافا إلى الاستصحاب . ( 1 ) : - أما الأولان فقد مر الكلام حولهما في مبحث التكبير في المسألة الرابعة ، إذ لا فرق بين القيام المعتبر في التكبير وبين غيره فيما له من الأحكام ، وعرفت وجوب الأول بالروايات الخاصة التي منها قوله ( ع ) في صحيح زرارة . وقم منتصبا . الخ ( 1 ) ، وكذا الثاني بمقتضى الاجماع ، وإلا فالأدلة اللفظية قاصرة عن اثباته ومنه تعرف أن اعتباره - أي الاستقرار في القيام المتصل بالركوع محل اشكال بل منع لما تقدم من عدم وجوبه في نفسه ، وإنما يعتبر من أجل تقوم الركوع به ودخله في تحققه ، وظاهر معقد الاجماع اختصاصه بالقيام الواجب في نفسه لا أقل من الشك ، وحيث إنه دليل لبي فلا اطلاق له بحيث يشمل مثل هذا القيام . ومن الواضح
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب القيام ح 1 .