فصل : في القيام
وهو أقسام : إما ركن وهو القيام حال تكبيرة
الاحرام ( 1 ) ، والقيام المتصل بالركوع ، بمعنى أن يكون
الركوع عن قيام ، فلو كبر للاحرام جالسا أو في حال
النهوض بطل ولو كان سهوا ، وكذا لو ركع لاعن قيام
بأن قرأ جالسا ثم ركع ، أو جلس بعد القراءة أم في أثنائها
وركع ، وإن نهض متقوسا إلى هيئة الركوع القيامي .
شرح
( 1 ) : - لا ريب في وجوب القيام في الصلاة في الجملة كتابا
وسنة ، أما الكتاب فقوله تعالى : الذين يذكرون الله قياما وقعودا
. الخ بضميمة ما ورد في تفسيره من أن الذكر هو الصلاة ،
والقيام فيها وظيفة الأصحاء ، كما أن القعود وظيفة المرضى ، وعلى
جنوبهم من هو دون المرضى . وأما السنة فروايات كثيرة جملة منها
معتبرة كصحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) في حديث :
وقم منتصبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من لم يقم صلبه فلا صلاة
له ( 1 ) وغيرها .
وهل هو ركن مطلقا أو في خصوص حال التكبير للاحرام والمتصل
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب القيام ح 1