تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
فصل : في القيام وهو أقسام : إما ركن وهو القيام حال تكبيرة الاحرام ( 1 ) ، والقيام المتصل بالركوع ، بمعنى أن يكون الركوع عن قيام ، فلو كبر للاحرام جالسا أو في حال النهوض بطل ولو كان سهوا ، وكذا لو ركع لاعن قيام بأن قرأ جالسا ثم ركع ، أو جلس بعد القراءة أم في أثنائها وركع ، وإن نهض متقوسا إلى هيئة الركوع القيامي .
شرح
( 1 ) : - لا ريب في وجوب القيام في الصلاة في الجملة كتابا وسنة ، أما الكتاب فقوله تعالى : الذين يذكرون الله قياما وقعودا . الخ بضميمة ما ورد في تفسيره من أن الذكر هو الصلاة ، والقيام فيها وظيفة الأصحاء ، كما أن القعود وظيفة المرضى ، وعلى جنوبهم من هو دون المرضى . وأما السنة فروايات كثيرة جملة منها معتبرة كصحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر ( ع ) في حديث : وقم منتصبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من لم يقم صلبه فلا صلاة له ( 1 ) وغيرها . وهل هو ركن مطلقا أو في خصوص حال التكبير للاحرام والمتصل
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب القيام ح 1
كتاب الصلاة — صفحة 184 | السيد الخوئي