تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع ( 1 ) وهي : كل صلاة واجبة ، وأول ركعة من صلاة الليل ، ومفردة الوتر ، وأول ركعة من نافلة الظهر ، وأول ركعة من نافلة المغرب ، وأول ركعة من صلاة الاحرام ، والوتيرة ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع .
شرح
الأخبار موردها الفرائض كروايات جهر الإمام بواحدة ، واخفات الست ، وروايات تمرين الحسين ( ع ) وغيرهما ، وبعضها الآخر وإن كان لها الاطلاق كرواية أبي بصير ( 1 ) وغيرها لكنها ضعيفة السند ، ولكن الصحيح ثبوت الاطلاق بمقتضى صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة ، وثلاث تكبيرات وخمس وسبع أفضل ( 2 ) فإنها تشمل باطلاقها جميع الصلوات . ( 1 ) : - كما عن الشيخين والقاضي والعلامة في التحرير والتذكرة وغيرهم ، وفسر الماتن مقالتهم بإرادة تأكد الاستحباب في هذه المواضع دون الاختصاص كما صرح به في المقنعة ، والمجلسي في البحار . وكيف كان فالكلام في مستند هذا القول تعيينا أو تأكيدا . والظاهر : إنهم استندوا في ذلك إلى ما في الفقه الرضوي قال : ( ثم افتتح بالصلاة وتوجه بعد التكبير فإنه من السنة الموجبة في ست
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 9 )
كتاب الصلاة — صفحة 162 | السيد الخوئي