وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع ( 1 ) وهي : كل
صلاة واجبة ، وأول ركعة من صلاة الليل ، ومفردة
الوتر ، وأول ركعة من نافلة الظهر ، وأول ركعة من
نافلة المغرب ، وأول ركعة من صلاة الاحرام ، والوتيرة
ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع .
شرح
الأخبار موردها الفرائض كروايات جهر الإمام بواحدة ، واخفات
الست ، وروايات تمرين الحسين ( ع ) وغيرهما ، وبعضها الآخر
وإن كان لها الاطلاق كرواية أبي بصير ( 1 ) وغيرها لكنها ضعيفة
السند ، ولكن الصحيح ثبوت الاطلاق بمقتضى صحيحة زرارة عن
أبي جعفر ( ع ) قال : أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى
الصلاة تكبيرة واحدة ، وثلاث تكبيرات وخمس وسبع أفضل ( 2 )
فإنها تشمل باطلاقها جميع الصلوات .
( 1 ) : - كما عن الشيخين والقاضي والعلامة في التحرير والتذكرة
وغيرهم ، وفسر الماتن مقالتهم بإرادة تأكد الاستحباب في هذه
المواضع دون الاختصاص كما صرح به في المقنعة ، والمجلسي في
البحار . وكيف كان فالكلام في مستند هذا القول تعيينا أو تأكيدا .
والظاهر : إنهم استندوا في ذلك إلى ما في الفقه الرضوي قال :
( ثم افتتح بالصلاة وتوجه بعد التكبير فإنه من السنة الموجبة في ست
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 3 .
( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 9 )