تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
حماد قال فيها : ( فقام أبو عبد الله ( ع ) مستقبل القبلة منتصبا إلى أن قال فقال : الله أكبر . الخ ) بضميمة قوله في الذيل يا حماد هكذا صل ، الظاهر في الوجوب التعييني ، أو في حال الصلاة التي منها التكبيرة التي هي افتتاحها وأول جزء منها وهي كثيرة ، كصحيح زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في حديث : وقم منتصبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له ( 1 ) ، وصحيح أبي حمزة عن أبي جعفر ( ع ) في قول الله عز وجل : الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم . قال الصحيح يصلي قائما . الخ ( 2 ) ، وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له ( 3 ) ، ونحوها غيرها . ثم إن مقتضى اطلاق هذه النصوص اعتبار القيام والانتصاب في التكبيرة مطلقا ، لكن المحكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف عدم اعتباره في المأموم قال إذا كبر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وأتى ببعض التكبير منحنيا صحت صلاته ، واستدل عليه بأن الأصحاب حكموا بصحة هذا التكبير وانعقاد الصلاة به ، ولم يفصلوا بين أن يكبر قائما أو يأتي به منحنيا ، فمن ادعى البطلان احتاج إلى دليل . وفيه ما لا يخفى ، إذ يكفي في الدليل اطلاق النصوص المتقدمة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب القيام ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب القيام ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب القيام ح 2