كما أن الأقوى جواز وصلها بما بعدها ( 1 ) من الاستعاذة
أو البسملة أو غيرهما ، ويجب حينئذ اعراب ( راء أكبر )
لكن الأحوط عدم الوصل .
شرح
والاشتغال في الثاني .
هذا ولكن الحكم بالجواز مشكل جدا لامكان الاستدلال على المنع
بصحيحة حماد المتقدمة حيث ذكر فيها صورة التكبيرة منفصلة عن أي
شئ قبلها ، ثم قال ( ع ) في ذيلها : يا حماد هكذا صل ، والأمر
ظاهر في الوجوب التعييني ، فجواز الوصل يحتاج إلى الدليل ، وبدونه
يتعين العمل بظاهر الأمر ، فلا تصل النوبة إلى الرجوع إلى الأصل
العملي المزبور . وكيف كان فعدم جواز الوصل ووجوب قطع الهمزة
إن لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط .
( 1 ) : - هذه هي الجهة الثالثة من الكلام : فنقول إذا بنينا
على جواز الوصل بالسكون فلا ينبغي الاشكال حينئذ في جواز وصل
التكبيرة بما بعدها لحصول المحافظة على هيئتها من دون أي تغيير ،
وأما إذا بنينا على عدم الجواز فالظاهر أيضا جواز الوصل مع اعراب
راء ( أكبر ) - كي لا يلزم الوصل بالسكون - إذا لا دليل على
وجوب الوقف على ( أكبر ) بل مقتضى اطلاق صحيحة حماد عدمه
سيما وقد تعرض فيها للوقف والتنفس بعد الفراغ عن التوحيد قبل
الشروع في تكبيرة الركوع بقوله : " ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو
الله أحد ، ثم صبر هنيئة بقدر ما تنفس وهو قائم ، ثم قال الله