تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
كما أن الأقوى جواز وصلها بما بعدها ( 1 ) من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ، ويجب حينئذ اعراب ( راء أكبر ) لكن الأحوط عدم الوصل .
شرح
والاشتغال في الثاني . هذا ولكن الحكم بالجواز مشكل جدا لامكان الاستدلال على المنع بصحيحة حماد المتقدمة حيث ذكر فيها صورة التكبيرة منفصلة عن أي شئ قبلها ، ثم قال ( ع ) في ذيلها : يا حماد هكذا صل ، والأمر ظاهر في الوجوب التعييني ، فجواز الوصل يحتاج إلى الدليل ، وبدونه يتعين العمل بظاهر الأمر ، فلا تصل النوبة إلى الرجوع إلى الأصل العملي المزبور . وكيف كان فعدم جواز الوصل ووجوب قطع الهمزة إن لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط . ( 1 ) : - هذه هي الجهة الثالثة من الكلام : فنقول إذا بنينا على جواز الوصل بالسكون فلا ينبغي الاشكال حينئذ في جواز وصل التكبيرة بما بعدها لحصول المحافظة على هيئتها من دون أي تغيير ، وأما إذا بنينا على عدم الجواز فالظاهر أيضا جواز الوصل مع اعراب راء ( أكبر ) - كي لا يلزم الوصل بالسكون - إذا لا دليل على وجوب الوقف على ( أكبر ) بل مقتضى اطلاق صحيحة حماد عدمه سيما وقد تعرض فيها للوقف والتنفس بعد الفراغ عن التوحيد قبل الشروع في تكبيرة الركوع بقوله : " ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله أحد ، ثم صبر هنيئة بقدر ما تنفس وهو قائم ، ثم قال الله
كتاب الصلاة — صفحة 120 | السيد الخوئي