تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
( مسألة 5 ) : يجوز للمصلي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما ( 1 ) لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثم بدا له فعليه إعادتها بعده ( 2 ) .
( مسألة 6 ) : لو نام في خلال أحدهما أو جن أو أغمي عليه أو سكر ثم أفاق جاز له البناء ( 3 ) ما لم تفت الموالاة ( 4 ) مراعيا لشرطية الطهارة في الإقامة ( 5 ) لكن
شرح
نسيان الجزء فلا يرجع ، إذ لا يصدق أنه كان موظفا بالإقامة ، بل موظفا ببعض أجزائها ونسيه ، ومثله غير مشمول لنصوص ناسي الإقامة . ( 1 ) : تقدم الاشكال في الاكتفاء بالأذان وحده ، إذ النصوص بين ما تضمن الأمر بهما أو بخصوص الإقامة ، ولم نعثر على نص تضمن الأمر بالأذان وحده ، وحيث إنه عبادة فلا يسوغ الاتيان من دون الأمر إلا بعنوان الرجاء . ( 2 ) : رعاية للترتيب المعتبر بينهما لدى التصدي للجمع كما تقدم . ( 3 ) : لعدم ثبوت قاطعية شئ من هذه الأمور واحتمالها مدفوع بالاطلاقات . ( 4 ) : إذ بعد البناء على اعتبارها بين الفصول كما سبق ، ففواتها موجب للبطلان بطبيعة الحال . ( 5 ) : لاعتبارها فيها دون الأذان كما تقدم فيلزمه تحصيلها لايقاع بقية الفصول معها ، ولا يقدح تخلل الحدث بينها لعدم كونها