( مسألة 5 ) : يجوز للمصلي فيما إذا جاز له ترك
الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما ( 1 ) لكن لو بنى على ترك
الأذان فأقام ثم بدا له فعليه إعادتها بعده ( 2 ) .
( مسألة 6 ) : لو نام في خلال أحدهما أو جن أو
أغمي عليه أو سكر ثم أفاق جاز له البناء ( 3 ) ما لم تفت
الموالاة ( 4 ) مراعيا لشرطية الطهارة في الإقامة ( 5 ) لكن
شرح
نسيان الجزء فلا يرجع ، إذ لا يصدق أنه كان موظفا بالإقامة ، بل
موظفا ببعض أجزائها ونسيه ، ومثله غير مشمول لنصوص ناسي الإقامة .
( 1 ) : تقدم الاشكال في الاكتفاء بالأذان وحده ، إذ النصوص
بين ما تضمن الأمر بهما أو بخصوص الإقامة ، ولم نعثر على نص
تضمن الأمر بالأذان وحده ، وحيث إنه عبادة فلا يسوغ الاتيان
من دون الأمر إلا بعنوان الرجاء .
( 2 ) : رعاية للترتيب المعتبر بينهما لدى التصدي للجمع
كما تقدم .
( 3 ) : لعدم ثبوت قاطعية شئ من هذه الأمور واحتمالها
مدفوع بالاطلاقات .
( 4 ) : إذ بعد البناء على اعتبارها بين الفصول كما سبق ،
ففواتها موجب للبطلان بطبيعة الحال .
( 5 ) : لاعتبارها فيها دون الأذان كما تقدم فيلزمه تحصيلها
لايقاع بقية الفصول معها ، ولا يقدح تخلل الحدث بينها لعدم كونها