تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
وإن كان الأحوط إعادته بعده ( 1 ) .
( السابع ) : الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط بل لا يخلو عن قوة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) : فإن أقصى ما دلت عليه النصوص المتقدمة جواز التقديم لانتفاع الجيران وهو أذان آخر غير أذان الفجر اعلاما أو صلاة . فلا وجه للاجتزاء به بعد عدم دلالة النصوص عليه بوجه . ( 2 ) : المشهور بين الفقهاء استحباب الطهارة في الأذان والإقامة ، وإن كان في الإقامة آكد ، وهكذا الحال في القيام . وذهب جماعة إلى وجوبهما في الإقامة ، وفصل الماتن ( قده ) بينهما فاختار وجوب الطهارة فيها دون القيام . وستعرف أن التفصيل لا وجه له ، والمسألتان من واد واحد . فإن قلنا بوجوب الطهارة قلنا به في القيام أيضا بمناط واحد . وكيفما كان فقد وردت في المقام جملة من النصوص دلت على اعتبار الطهارة في الإقامة . فمنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيأ للصلاة ( 1 ) . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ، ولا يقيم إلا وهو على وضوء ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 2 .