تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
بخلاف الأذان ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : إذا شك في الاتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به ( 2 ) وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ( 3 ) .
شرح
وستأتي نصوص القيام في موضعه وليس في البين ما يعارضها ما عدا المطلقات التي عرفت لزوم حملها عليها فيتحدان بحسب النتيجة ، وهي اعتبار القيام كالطهارة في الإقامة بمناط واحد . ( 1 ) : وكذا لو شك في الإقامة بعد ما دخل في الصلاة وذلك للتنصيص عليهما بالخصوص في صحيحة زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال يمضي ، قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر ، قال يمضي إلى أن قال : يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ ( 1 ) مضافا إلى قاعدة التجاوز بنطاق عام . ومنه المقام المستفادة من قيل الصحيحة وغيرها . ( 3 ) : لقاعدة التجاوز الآنفة الذكر . نعم خصها المحقق النائيني ( قدس سره ) بالأجزاء المستقلة جمودا على الأمثلة المذكورة في الصحيحة المزبورة فلا تشمل ابعاض الأجزاء كآيات الفاتحة أو فصول الإقامة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب الخلل ح 1 .