بخلاف الأذان ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : إذا شك في الاتيان بالأذان بعد الدخول
في الإقامة لم يعتن به ( 2 ) وكذا لو شك في فصل من
أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ( 3 ) .
شرح
وستأتي نصوص القيام في موضعه وليس في البين ما يعارضها ما عدا
المطلقات التي عرفت لزوم حملها عليها فيتحدان بحسب النتيجة ،
وهي اعتبار القيام كالطهارة في الإقامة بمناط واحد .
( 1 ) : وكذا لو شك في الإقامة بعد ما دخل في الصلاة وذلك
للتنصيص عليهما بالخصوص في صحيحة زرارة قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال
يمضي ، قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر ، قال يمضي
إلى أن قال : يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك
ليس بشئ ( 1 ) مضافا إلى قاعدة التجاوز بنطاق عام . ومنه المقام
المستفادة من قيل الصحيحة وغيرها .
( 3 ) : لقاعدة التجاوز الآنفة الذكر . نعم خصها المحقق النائيني
( قدس سره ) بالأجزاء المستقلة جمودا على الأمثلة المذكورة في الصحيحة
المزبورة فلا تشمل ابعاض الأجزاء كآيات الفاتحة أو فصول الإقامة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب الخلل ح 1 .