تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
نعم لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للاعلام ( 1 ) .
شرح
( 1 ) : بل إن هذا هو المشهور بينهم ، بل عن المنتهى نسبته إلى فتوى علمائنا وإن أنكره جماعة آخرون فذهبوا إلى عمد المشروعية لكن القائل بالمنع قليل . والذي ينبغي أن يقال في المقام أن الأذان الصلاتي لا ينبغي الاشكال في عدم مشروعيته قبل الفجر لصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة . والظاهر أن القائلين بجواز التقديم لا يعنون به ذلك ، إذ لم يصرح أحد منهم بالاكتفاء به عن أذان الصلاة كي يشمله مورد التقديم . وأما الأذان الاعلامي فالظاهر عدم جواز تقديمه أيضا لما عرفت من أن المقصود به الأخبار عن دخول الوقت . فكيف يسوغ قبله والنصوص أيضا قد نطقت بأن السنة في النداء أن يكون مع الفجر ففي صحيحة ابن سنان " . وأما السنة فإنه ينادى مع طلوع الفجر . . الخ وفي صحيحته الأخرى : " . . وأما السنة مع الفجر " ( 1 ) حيث يظهر منهما أن المشروع من الأذان للاعلام الذي جرت عليه السنة إنما هو عند طلوع الفجر ، فقبله غير مشروع بهذا العنوان . نعم يجوز الاتيان حينئذ للايذان بقرب الوقت لينتفع به الجيران فيتهيؤا للعبادة كما أشير إليه في هاتين الصحيحتين . ويستفاد مشروعية هذا القسم من الأذان من نصوص أخر أيضا . ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان بلال
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 و 8 .
كتاب الصلاة — صفحة 377 | السيد الخوئي