نعم الظاهر اجزاء سماع أذانهن بشرط عدم الحرمة كما مر
وكذا إقامتهن ( 1 ) .
الثالث : الترتيب بينهما فيقدم الأذان على الإقامة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) : ( 1 ) لكنك عرفت في المسألة التاسعة الاستشكال فيه ، بل
المنع عنه لعدم اطلاق يشملهن . نعم لا ينبغي الاشكال في الاجتزاء
بحكاية أذانهن لأنها بنفسها أذان مستقل كما سبق .
( 2 ) : يقع الكلام تارة في رعاية الترتيب بين نفس الأذان
والإقامة ، وأخرى بين فصولهما فهنا جهتان .
أما الجهة الأولى : فلا اشكال كما لا خلاف في لزوم الترتيب بينهما
بل عن كشف اللثام دعوى الاجماع عليه . ويمكن الاستدلال له
مضافا إلى الارتكاز القطعي بين المتشرعة وإلى الترتيب الذكري بينهما
في لسان الأدلة بتقديم الأذان على الإقامة فيها برمتها الكاشف ولو
بمعونة الارتكاز المزبور عن المفروغية ، بل كونه من ارسال المسلم
بجملة من النصوص .
منها : ما ورد في استحباب الفصل بينهما حيث تضمن روايتين
تدلان على المطلوب :
إحداهما : صحيحة البزنطي قال : قال القعود بين الأذان
والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة ( 1 ) فإن
فرض وقوع النافلة قبل الإقامة وجعلها بدلا عن القعود الفاصل بينها
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب الأذان الإقامة ح 3 .