وأما الذكورية فتعتبر في أذان الاعلام ( 1 ) والأذان والإقامة
لجماعة الرجال غير المحارم ( 2 ) . ويجزئان لجماعة النساء ( 3 )
والمحارم على اشكال في الأخير ، والأحوط عدم الاعتداد
شرح
شرعية كانت أم تمرينية .
( 1 ) : لقصور دليله عن الشمول للنساء نظرا إلى أن المطلوب
في هذا الأذان رفع الصوت ، بل في صحيح زرارة : كلما اشتد
الصوت كان الأجر أعظم ( 1 ) . وبما أن المطلوب من المرأة خفض
صوتها وإن لم يكن عورة فمناسبة الحكم والموضوع تقتضي انصراف
النصوص إلى الرجال وعدم شمولها للنساء .
( 2 ) : بل المحارم أيضا حسبما احتاط ( قده ) أخيرا ، فلو
شاركت النساء في جماعة الرجال أو كان الإمام رجلا لا يجتزئ
بأذان المرأة ولا بإقامتها ، إذ لا دليل لفظي لنتمسك باطلاقه . وعمدة
المستند في الاجتزاء هي السيرة المؤيدة ببعض النصوص وشمولها
للمرأة حتى المحارم غير معلوم لو لم يكن معلوم العدم .
( 3 ) : إذ بعد البناء على مشروعية الجماعة للنساء وعدم التعرض
في النصوص لكيفية خاصة ما عدا وقوف الإمام وسطهن ولا تتقدمهن
يعلم من ذلك مشاركتهن مع جماعة الرجال في الأحكام التي منها
الاجتزاء في المقام ، فإذا كان يجزي أذان الإمام وإقامته أو بعض
المأمومين في جماعة الرجال يجزي في جماعة النساء أيضا بمناط واحد .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 26 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 .