تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
خصوصا في الأذان ( 1 ) ، وخصوصا في الاعلامي ( 2 ) فيجزئ أذان المميز وإقامته ( 3 ) إذا سمعه أو حكاه أو فيما لو أتى بهما للجماعة . وأما اجزاؤها لصلاة نفسه فلا اشكال فيه ( 4 ) .
شرح
بإقامته أيضا لشمولها باطلاقها لما إذا كان الإمام هو المقيم ، كما لعله الغالب بل في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وآله والوصي عليه السلام كانا بنفسهما يقيمان عند الإمامة وربما يقيم غيرهما ، فلو لم تكن إقامته مجزية للزم التنبيه ليتداركها المأموم البالغ ، إلا أنك عرفت أن تلك النصوص معارضة في موردها بموثقة إسحاق بن عمار المانعة عن إمامته ، ولا اطلاق في نصوص الجماعة يعول عليه بعد التساقط ومن ثم كان الاجتزاء بإقامته فيما لو أقام للجماعة في غاية الاشكال . هذا بناء على مشروعية عباداته كما هو الأصح ، وأما على التمرينية فالأمر أوضح . ( 1 ) : لكونه موردا للنص كما سبق ، وللاجماع بقسميه كما في الجواهر . ( 2 ) : لاتحاد الصبي مع البالغ في تحصيل الغاية وهو الاعلام بعد عدم كونه عباديا كما عرفت . ( 3 ) : قد عرفت الاشكال في الاجتزاء بإقامته سماعا وجماعة لا حكاية فلاحظ . ( 4 ) : فإن حالهما حال بقية الأجزاء والشرائط المجزية لنفسه
كتاب الصلاة — صفحة 364 | السيد الخوئي