خصوصا في الأذان ( 1 ) ، وخصوصا في الاعلامي ( 2 )
فيجزئ أذان المميز وإقامته ( 3 ) إذا سمعه أو حكاه أو فيما
لو أتى بهما للجماعة . وأما اجزاؤها لصلاة نفسه فلا اشكال فيه ( 4 ) .
شرح
بإقامته أيضا لشمولها باطلاقها لما إذا كان الإمام هو المقيم ، كما لعله الغالب
بل في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وآله والوصي عليه السلام
كانا بنفسهما يقيمان عند الإمامة وربما يقيم غيرهما ، فلو لم
تكن إقامته مجزية للزم التنبيه ليتداركها المأموم البالغ ، إلا أنك
عرفت أن تلك النصوص معارضة في موردها بموثقة إسحاق بن عمار
المانعة عن إمامته ، ولا اطلاق في نصوص الجماعة يعول عليه بعد
التساقط ومن ثم كان الاجتزاء بإقامته فيما لو أقام للجماعة في غاية
الاشكال . هذا بناء على مشروعية عباداته كما هو الأصح ، وأما على
التمرينية فالأمر أوضح .
( 1 ) : لكونه موردا للنص كما سبق ، وللاجماع بقسميه كما
في الجواهر .
( 2 ) : لاتحاد الصبي مع البالغ في تحصيل الغاية وهو الاعلام
بعد عدم كونه عباديا كما عرفت .
( 3 ) : قد عرفت الاشكال في الاجتزاء بإقامته سماعا وجماعة
لا حكاية فلاحظ .
( 4 ) : فإن حالهما حال بقية الأجزاء والشرائط المجزية لنفسه