تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم ( 1 ) . فإن اطلاقها يشمل الأذانين وإن كانا للجماعة فيجتزي به غيره . ومنها : وهي أوضح موثقة غياث بن إبراهيم قال : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن ( 2 ) حيث فرض فيها إمامته للجماعة فيكون أذانه طبعا للصلاة . ومنها : معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم ( 3 ) فإن طلحة وإن كان عاميا كما ذكره الشيخ إلا أنه قال ما لفظه : " إلا أن كتابه معتمد " وظاهر الاستثناء أن الاعتماد على الكتاب من أجل وثاقته لا لخصوصية فيه كي يختص الاعتماد بما يروي عن كتابه مضافا إلى أنه من رجال كامل الزيارات ( 4 ) . ومنها : موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين ( 5 ) فإنها تدل بالاطلاق على جواز إمامته حتى للبالغين ، فيجوز أذانه أيضا بطبيعة الحال . ولعل التقييد بالعشر من أجل رعاية التمييز إذ لا تمييز قبله عادة .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 32 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 32 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 8 . ( 4 ) ولكنه لم يكن من رجاله بلا واسطة . ( 5 ) الوسائل : باب 32 من أبواب الأذان والإقامة ح 5 .