شرح
منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم ( 1 ) . فإن اطلاقها
يشمل الأذانين وإن كانا للجماعة فيجتزي به غيره .
ومنها : وهي أوضح موثقة غياث بن إبراهيم قال : لا بأس بالغلام
الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن ( 2 ) حيث فرض فيها
إمامته للجماعة فيكون أذانه طبعا للصلاة .
ومنها : معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي
عليه السلام قال : لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم ( 3 )
فإن طلحة وإن كان عاميا كما ذكره الشيخ إلا أنه قال ما لفظه :
" إلا أن كتابه معتمد " وظاهر الاستثناء أن الاعتماد على الكتاب
من أجل وثاقته لا لخصوصية فيه كي يختص الاعتماد بما يروي عن
كتابه مضافا إلى أنه من رجال كامل الزيارات ( 4 ) .
ومنها : موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين ( 5 )
فإنها تدل بالاطلاق على جواز إمامته حتى للبالغين ، فيجوز أذانه
أيضا بطبيعة الحال . ولعل التقييد بالعشر من أجل رعاية التمييز
إذ لا تمييز قبله عادة .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 32 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 32 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 .
( 3 ) الوسائل : باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 8 .
( 4 ) ولكنه لم يكن من رجاله بلا واسطة .
( 5 ) الوسائل : باب 32 من أبواب الأذان والإقامة ح 5 .