تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
( مسألة 4 ) : يستحب حكاية الأذان عند سماعه ( 1 ) سواء كان أذان الاعلام أو أذان الاعظام ( 2 ) أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى مكروها ( 3 ) كان أو مستحبا ، نعم لا يستحب حكاية الأذان المحرم ( 4 ) .
شرح
وهو الصحيح ، وسيجئ البحث حوله فلا سقوط . وعلى الثاني : كفى وليس عليه الأذان مرة أخرى ، إلا أن التعبير حينئذ بالسقوط كما ترى ، إذ المفروض أنه أتى بأذان تام حاو لكل ما يعتبر فيه ، غير أنه جعل فصول أذانه تبعا للغير ومقرونة بالحكاية عنه . ومن البين عدم اشتراط الأذان بالاستقلال وعدم متابعة الغير لاطلاق الدليل . إذا فالمتجه التفصيل على النهج الذي عرفت . ( 1 ) : كما عرفت . ( 2 ) : لاطلاق النصوص وكذا فيما بعده من غير فرق في الجماعة بين الإمام والمأموم . ( 3 ) : بمعنى قلة الثواب كما في ساير العبادات المكروهة ، والمراد به موارد السقوط عن رخصة ، حيث تكون مرتبة الاستحباب أضعف فيها من غيرها . ( 4 ) : أي الأذان غير المشروع ، كالآذان قبل دخول الوقت ، أو في موارد السقوط عزيمة هذا . ولا ينبغي الاشكال في الاستحباب فيما إذا كانت الحكاية بقصد مطلق الذكر ، فإن ذكر الله حسن على كل حال ، فيشمله قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة : ( أذكر الله مع كل ذاكر )
كتاب الصلاة — صفحة 350 | السيد الخوئي