( مسألة 4 ) : يستحب حكاية الأذان عند سماعه ( 1 )
سواء كان أذان الاعلام أو أذان الاعظام ( 2 ) أي أذان
الصلاة جماعة أو فرادى مكروها ( 3 ) كان أو مستحبا ،
نعم لا يستحب حكاية الأذان المحرم ( 4 ) .
شرح
وهو الصحيح ، وسيجئ البحث حوله فلا سقوط .
وعلى الثاني : كفى وليس عليه الأذان مرة أخرى ، إلا أن
التعبير حينئذ بالسقوط كما ترى ، إذ المفروض أنه أتى بأذان تام
حاو لكل ما يعتبر فيه ، غير أنه جعل فصول أذانه تبعا للغير ومقرونة
بالحكاية عنه . ومن البين عدم اشتراط الأذان بالاستقلال وعدم متابعة
الغير لاطلاق الدليل . إذا فالمتجه التفصيل على النهج الذي عرفت .
( 1 ) : كما عرفت .
( 2 ) : لاطلاق النصوص وكذا فيما بعده من غير فرق في
الجماعة بين الإمام والمأموم .
( 3 ) : بمعنى قلة الثواب كما في ساير العبادات المكروهة ،
والمراد به موارد السقوط عن رخصة ، حيث تكون مرتبة الاستحباب
أضعف فيها من غيرها .
( 4 ) : أي الأذان غير المشروع ، كالآذان قبل دخول الوقت ،
أو في موارد السقوط عزيمة هذا .
ولا ينبغي الاشكال في الاستحباب فيما إذا كانت الحكاية بقصد
مطلق الذكر ، فإن ذكر الله حسن على كل حال ، فيشمله قوله
عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة : ( أذكر الله مع كل ذاكر )