تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
لكن بشرط مراعاة الترتيب ( 1 ) ولو سمع أحدهما لم يجزئ للآخر ( 2 ) .
( الرابع ) : إذا حكى أذان الغير أو إقامته فإن له أن يكتفي بحكايتهما ( 3 ) .
شرح
( 1 ) : لاطلاق دليله بعد وضوح عدم معارضته بنصوص المقام الساكتة عن هذه الجهة . ( 2 ) : إذ لا دليل على الاجزاء ، فالمتبع اطلاق دليل الآخر . ( 3 ) : يقع الكلام تارة في استحباب الحكاية ، وأخرى في الكفاية . فهنا جهتان : أما الجهة الأولى : فلا ينبغي التأمل في الاستحباب لدلالة جملة من النصوص المعتبرة عليه ، معللا في بعضها بأنها ذكر الله وهو حسن على كل حال . فمنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول في كل شئ ( 1 ) . ومنها : صحيحته الأخرى عنه عليه السلام أنه قال له : يا محمد ابن مسلم لا تدعن ذكر الله عز وجل على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل ، وقل كما يقول المؤذن ( 2 ) . ومنها : صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 45 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 45 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 و 2 .
كتاب الصلاة — صفحة 348 | السيد الخوئي