إماما كان الآتي بهما أو مأموما أو منفردا ( 1 ) . وكذا في
السامع ( 2 ) ، لكن بشرط أن لا يكون ناقصا وأن يسمع
تمام الفصول ( 3 ) ومع فرض النقصان يجوز له أن يتم
شرح
أنه في الثاني آكد ويكون الاجزاء في مورد السماع اجزاءا عن
تأكد الاستحباب لا عن أصله . ومعه كان السقوط على وجه الرخصة
لا العزيمة . فما اختاره في المتن هو الصحيح .
( 1 ) : للاطلاق في معتبرتي أبي مريم وعمرو بن خالد المتقدمتين
فإن مورد الأولى وإن كان هو المنفرد لاستبعاد انعقاد جماعتين إحداهما
للباقر والأخرى للصادق في عرض واحد ، كاستبعاد اقتدائه عليه السلام
بغير أبيه ، إلا أن قوله ( ع ) : وإني مررت بجعفر . . الخ
الذي هو بمثابة التعليل من غير تقييد بحالتي الانفراد أو الجماعة
يستدعي التعميم .
وأوضح منها قوله عليه السلام في الثانية : ( يجزيكم أذان
جاركم ) فإن اطلاقها يشمل الإمام والمأموم والمنفرد .
( 2 ) : فإن المعتبرتين وإن وردتا في الجماعة وموردهما الإمام
ويتبعه المأموم فلا يشملان المنفرد ولا المأموم الذي لم يسمع إمامه
ولم يؤذن ، إلا أنه يظهر من التعليل عدم الخصوصية لشخص دون
آخر ، وإنما العبرة بسماع الأذان والإقامة وعدم التكلم فيشمل الإمام
والمأموم والمنفرد بمناط واحد .
( 3 ) : لظهور دليل الاجتزاء بالسماع في الأذان والإقامة التأمين
مع سماع الفصول بأجمعها . فالنقص في المسموع أو في السماع خارج