تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
إماما كان الآتي بهما أو مأموما أو منفردا ( 1 ) . وكذا في السامع ( 2 ) ، لكن بشرط أن لا يكون ناقصا وأن يسمع تمام الفصول ( 3 ) ومع فرض النقصان يجوز له أن يتم
شرح
أنه في الثاني آكد ويكون الاجزاء في مورد السماع اجزاءا عن تأكد الاستحباب لا عن أصله . ومعه كان السقوط على وجه الرخصة لا العزيمة . فما اختاره في المتن هو الصحيح . ( 1 ) : للاطلاق في معتبرتي أبي مريم وعمرو بن خالد المتقدمتين فإن مورد الأولى وإن كان هو المنفرد لاستبعاد انعقاد جماعتين إحداهما للباقر والأخرى للصادق في عرض واحد ، كاستبعاد اقتدائه عليه السلام بغير أبيه ، إلا أن قوله ( ع ) : وإني مررت بجعفر . . الخ الذي هو بمثابة التعليل من غير تقييد بحالتي الانفراد أو الجماعة يستدعي التعميم . وأوضح منها قوله عليه السلام في الثانية : ( يجزيكم أذان جاركم ) فإن اطلاقها يشمل الإمام والمأموم والمنفرد . ( 2 ) : فإن المعتبرتين وإن وردتا في الجماعة وموردهما الإمام ويتبعه المأموم فلا يشملان المنفرد ولا المأموم الذي لم يسمع إمامه ولم يؤذن ، إلا أنه يظهر من التعليل عدم الخصوصية لشخص دون آخر ، وإنما العبرة بسماع الأذان والإقامة وعدم التكلم فيشمل الإمام والمأموم والمنفرد بمناط واحد . ( 3 ) : لظهور دليل الاجتزاء بالسماع في الأذان والإقامة التأمين مع سماع الفصول بأجمعها . فالنقص في المسموع أو في السماع خارج