تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
بالاعتماد عليه بل لا يبعد الحكم بوثاقته ، وقد تبعه الصدوق في ذلك ، ولكنا ذكرنا غير مرة أن مجرد الاعتماد لا يكشف عن التوثيق ، ولعلهما يبنيان على أصالة العدالة كالعلامة وقد ذكر الصدوق في مقدمة الفقيه أنه يعتمد على كتابه مع عدم كشفه عن توثيق جميع رواته . ومنها : رواية أبي بصير فقال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم قال : ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان ( 1 ) . فإن السند قد اشتمل على صالح بن سعيد كما في الكافي ولم يوثق أو خالد بن سعيد كما في التهذيب وقد وثقه النجاشي فإما أن يقدم نسخة الكافي لكونه أضبط ، أو لا أقل من تساوي الاحتمالين فلم تثبت وثاقة الراوي . ويظهر من الوسائل ( 2 ) أن نسخ الكافي مختلفة ، بل قيل إن نسخ التهذيب أيضا مختلفة . وكيفما كان فلم يثبت اعتبار الرواية بعد عدم احتمال تعددها كما لا يخفى . ومنها : رواية أبي علي قال : كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال : جعلت فداك صليت في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 . ( 2 ) لا يخفى أن صاحب الوسائل أسند هذه الرواية إلى الشيخ تارة باسناده عن الكليني وأخرى عن علي بن إبراهيم لكن الموجود في التهذيب هو الاسناد الثاني فقط كما نبه عليه المعلق ولعله سهو من قلمه الشريف أو سقط من التهذيب .