شرح
وقد ناقش صاحب أي سندها باشتراك أبي بصير بين
الموثق وغيره .
ويندفع بما حققه المتأخرون من انصرافه لدى الاطلاق إلى أحد
شخصين مشهورين : ليت المرادي ، ويحيى بن القاسم كل منهما
موثق . نعم ربما تطلق هذه الكنية على غير الثقة لكنه يحتاج إلى
القرينة لعدم كونه معروفا ولا مشهورا . ومن ثم ينصرف اللفظ عنه
عند الاطلاق .
ومنها : موثقة زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال :
دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس فقال لهما علي عليه السلام :
إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم ( 1 ) .
وهاتان الموثقتان هما العمدة في المقام ، وهناك روايات أخرى
لا يخلو اسنادها عن ضعف أو بحث .
منها : رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام
أنه كان يقول : إذا دخل رجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذن
ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه إلى
غيره حتى يصلي فيه ( 2 ) . فإن في السند بنان بن محمد ولم يوثق ( 3 ) .
نعم حاول الوحيد في التعليقة لتوثيقه بأنه روى عنه محمد بن
أحمد بن يحيى ، ولم يستثن ابن الوليد روايته قال وفيه اشعار
هامش
( 1 ) الوسائل . باب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 .
( 2 ) الوسائل : باب 25 من أبواب الآذان والإقامة ح 4 .
( 3 ) هو عبد الله بن محمد بن عيسى وكان ثقة عند سيدنا الأستاذ
دام ظله سابقا لوقوعه في اسناد كامل الزيارات المعجم ج 10
ص 326 وإن عدل عنه أخيرا