تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
وقد ناقش صاحب أي سندها باشتراك أبي بصير بين الموثق وغيره . ويندفع بما حققه المتأخرون من انصرافه لدى الاطلاق إلى أحد شخصين مشهورين : ليت المرادي ، ويحيى بن القاسم كل منهما موثق . نعم ربما تطلق هذه الكنية على غير الثقة لكنه يحتاج إلى القرينة لعدم كونه معروفا ولا مشهورا . ومن ثم ينصرف اللفظ عنه عند الاطلاق . ومنها : موثقة زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال : دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس فقال لهما علي عليه السلام : إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم ( 1 ) . وهاتان الموثقتان هما العمدة في المقام ، وهناك روايات أخرى لا يخلو اسنادها عن ضعف أو بحث . منها : رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول : إذا دخل رجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه ( 2 ) . فإن في السند بنان بن محمد ولم يوثق ( 3 ) . نعم حاول الوحيد في التعليقة لتوثيقه بأنه روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ، ولم يستثن ابن الوليد روايته قال وفيه اشعار
هامش
( 1 ) الوسائل . باب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 25 من أبواب الآذان والإقامة ح 4 . ( 3 ) هو عبد الله بن محمد بن عيسى وكان ثقة عند سيدنا الأستاذ دام ظله سابقا لوقوعه في اسناد كامل الزيارات المعجم ج 10 ص 326 وإن عدل عنه أخيرا
كتاب الصلاة — صفحة 321 | السيد الخوئي