تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
بل مشروعية الاتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن اشكال ( 1 )
شرح
معه لم يسمعوا ذلك الأذان ، وإلا لقال فسمعنا بدل قوله ( فسمع ) فهي إذا واضحة الدلالة ، كما أنها معتبرة السند ، فإن أبا الجوزاء وإن كان عامي المذهب ولكنه وثقه النجاشي ، وكذلك الحسين بن علوان فإن الظاهر أن التوثيق المذكور في عبارته يعود إليه لأنه المعنون والمترجم له لا إلى أخيه الحسن الذي ذكره في ضمن ترجمته بنحو الجملة المعترضة . ومع تسليم اجمال العبارة من هذه الناحية فيكفينا ما ذكره ابن عقدة حيث قال : إن الحسن أوثق من أخيه الحسين ، فإنه يفهم منه اشتراكهما في الوثاقة وإن كان الحسن أوثق . وأما عمرو بن خالد فقد ذكر الكشي أن ابن فضال قد وثقه مضافا إلى وقوعه في اسناد كامل الزيارات ، وطريق الشيخ إلى سعد معتبر فالرواية إذا موثقة . وتدل عليه أيضا معتبرة أبي مريم الأنصاري قال : صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ( إلى أن قال ) فقال وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك ( 1 ) فإن صالح بن عقبة الواقع في السند وإن لم يوثق صريحا ولكنه من رجال كامل الزيارات ( 2 ) فالسند تام كما أن الدلالة واضحة . ( 1 ) : فكأنه ( قده ) يرى أن السقوط بنحو العزيمة لا الرخصة .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 30 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 . ( 2 ) فيه وفيمن قبله كلام قد تكرر .
كتاب الصلاة — صفحة 319 | السيد الخوئي