تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
( مسألة 3 ) : يسقط الأذان والإقامة في موارد ( أحدها ) الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا ( 1 ) وإن لم يسمعهما . ولم يكن حاضرا حينهما وكان مسبوقا .
شرح
المشهور هو الأول : ومن ثم التزموا بمراعاة الترتيب ولكنه غير واضح لاحتياجه إلى مزيد عناية لا شاهد عليها ، بل المفهوم عنها عرفا أن الفوائت التي يتصدى لقضائها بما أنها تدريجي الحصول وتقع الواحدة منها تلو الأخرى ، فيؤذن القاضي ويقيم للأولى منها ويقتصر على الإقامة فيما عداها ، ولو فرغ من هذا المجلس وتصدى للباقي في مجلس آخر فكذلك . وعليه : فالمراد من الأولى في قوله عليه السلام في صحيحة زرارة " فابدء بأولاهن " الأولية في مجلس القضاء لا في ظرف الفوات ليعتبر الترتيب . كما أن المراد منها مقدمات الأولى لأنفسها ، إذ لا أذان بعد الشروع ، فهي نظير قوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا . . الخ فكما أن المراد هناك القيام إلى ما يشمل مقدمات الصلاة فكذلك البدءة في المقام ومن ثم فرع عليه السلام الأذان على البدءة بفاء التفريع فقال عليه السلام . ( فأذن لها ) ولم يفل وأذن . وعلى ما ذكرنا جرت السيرة وارتكز في الأذهان من أن الأذان لكل مجلس والإقامة لكل صلاة . ( 1 ) : هذه المسألة وإن أهملها الأكثرون وقل المتعرضون فلم يحررها المحقق في الشرايع وغيره ، بل خلت عن النص الخاص إلا أنها مع ذلك مما لا شبهة فيها ولا اشكال ولعله لذلك عرضها الاهمال