پرش به محتوای اصلی

كتاب الصلاة — صفحه 308

پدیدآورندگان:

ص۳۰۸
شرح
الأوقات أن التحديد بالقدم والقدمين أو الذراع والذراعين إشارة إلى ذلك . وكيفما كان : فلم يعلم أن التنزيل في الروايتين بلحاظ أي من الأثرين ولعله بلحاظ الثاني الذي هو أظهر الأثرين وأبرزهما كما لا يخفى فتكونان حينئذ أجنبيتين عن محل الكلام . وأما الثالثة : فهي أجنبية عن محل الكلام بالكلية ، إذ ليس مفادها ما عدا أنه عليه السلام هو وجده جمعا بين الصلاتين في ليلة مطيرة ولم يتنفلا بينهما وأما إن التنفل هل هو قادح في الجمع أو لا ؟ فلا ايعاز إلى ذلك فضلا عن الدلالة فإنها حكاية فعل مجمل العنوان كما لا يخفى . والمتحصل : إنه لم ينهض ما يدل على أن الاتيان بالنافلة بمجرده يستوجب التفريق المنافي للجمع المحكوم بسقوط الأذان معه على القول به . والذي ينبغي أن يقال إن سقوط الأذان تارة يكون لأجل الجمع وأخرى لجهات أخرى . أما الجمع : فقد عرفت أن كبرى السقوط تحت هذا العنوان لا دليل عليها وإن ذهب إليها المشهور ، فلا مجال للبحث عن أن تخلل النافلة قادح أم لا . وأما المسلوس فقد تقدم أن سقوط الأذان فيه رخصة لا عزيمة . ومعه لا جدوى للبحث عن قدح تخلل النافلة وعدمه كما لا يخفى . وإنما تظهر النتيجة فيما إذا كان السقوط على سبيل العزيمة كما في عرفات ومزدلفة حيث نطقت صحيحة ابن سنان بجريان السنة على سقوط الأذان حسبما تقدم لكن الغالب في عرفات