تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه ( 1 ) .
وأما الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين
شرح
بالأذان ( 1 ) ، حيث تضمنت التفصيل بين اقتران الإقامة بالأذان فتجزي فيها واحدة واحدة ، وبين الاقتصار عليها فلا بد وأن تكون مثنى مثنى . وبذلك يجمع بين النصوص ، وهذا الجمع هو المتعين . ( 1 ) : لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : في حديث قال : وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره ( 2 ) مضافا إلى العمومات الآمرة بالصلاة عليه عند ذكره من غير فرق بين الأذان وغيره الواردة في أبواب الذكر من الوسائل . بل : إن ظاهر الأمر هو الوجوب . وحيث لا معارض له فينبغي الفتوى به كما أفتى به صاحب الوسائل حيث أخذه في عنوان بابه في المقام . لكن الذي يمنعنا عنه أن المسألة كثيرة الدوران جدا ، بل من أعظم ما تعم به البلوى ، فلو كان الوجوب ثابتا والحالة هذه لاشتهر وبان وشاع وذاع ، بل كان من أوضح الواضحات ، فكيف لم يفت به معظم الفقهاء ما عدا نفر يسير ، بل وكيف لم تجر عليه سيرة المتشرعة إلا القليل ، لو لم ندع جريان سيرة أكثرهم على عدم الالتزام كما لا يخفى . فالأقوى إذا ؟ عليه المشهور من الاستحباب .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 42 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .