( مسألة 4 ) : تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة ( 1 )
بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصبا ،
بل ولو كان المغصوب نعلها .
( مسألة 5 ) : قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض
شرح
وثانيا بمنع الكبرى ، إذ ليس كل تصرف محرم موجبا البطلان
ما لم يتحد مع الصلاة ولا اتحاد معها في المقام بلحاظ حال السجود
الذي هو المعيار في البطلان على المختار كما مر غير مرة ، إذ
المفروض إباحة المسجد والتصرف في الخيمة غير متحد معه بالضرورة .
نعم بناءا على مسلك الماتن تبعا للمشهور من كفاية الاتحاد في
مطلق الأجزاء دون السجود خاصة اتجه البطلان حينئذ كما لا يخفى .
( 1 ) : فإنها كالصلاة على الفرش المغصوب المفروش على الأرض
المباحة التي مر عدم الفرق بينه وبين نفس الأرض في صدق التصرف
في الغصب ، وكذا الحال في الرجل أو السرج أو الوطاء ، بل وكذا
النعل إذا كان شئ منها مغصوبا كما مر من عدم الفرق في الصدق
المزبور بين ما كان مع الواسطة أو بدونها .
لكن هذا كله فيما إذا صلى مع السجود مع كون مسجده مغصوبا
أي يكون معتمدا في سجدته على الشئ المغصوب . وأما لو صلى موميا
أو كان مسجده بالخصوص مباحا فلا وجه للبطلان حينئذ ، لما مر
غير مرة من أن المدار في الفساد هو الاتحاد حالة السجود خاصة
ولا عبرة ببقية الأحوال . نعم بناءا على التعميم كما هو المشهور
اتجه البطلان على الاطلاق .