تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
( مسألة 4 ) : تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة ( 1 ) بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصبا ، بل ولو كان المغصوب نعلها .
( مسألة 5 ) : قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض
شرح
وثانيا بمنع الكبرى ، إذ ليس كل تصرف محرم موجبا البطلان ما لم يتحد مع الصلاة ولا اتحاد معها في المقام بلحاظ حال السجود الذي هو المعيار في البطلان على المختار كما مر غير مرة ، إذ المفروض إباحة المسجد والتصرف في الخيمة غير متحد معه بالضرورة . نعم بناءا على مسلك الماتن تبعا للمشهور من كفاية الاتحاد في مطلق الأجزاء دون السجود خاصة اتجه البطلان حينئذ كما لا يخفى . ( 1 ) : فإنها كالصلاة على الفرش المغصوب المفروش على الأرض المباحة التي مر عدم الفرق بينه وبين نفس الأرض في صدق التصرف في الغصب ، وكذا الحال في الرجل أو السرج أو الوطاء ، بل وكذا النعل إذا كان شئ منها مغصوبا كما مر من عدم الفرق في الصدق المزبور بين ما كان مع الواسطة أو بدونها . لكن هذا كله فيما إذا صلى مع السجود مع كون مسجده مغصوبا أي يكون معتمدا في سجدته على الشئ المغصوب . وأما لو صلى موميا أو كان مسجده بالخصوص مباحا فلا وجه للبطلان حينئذ ، لما مر غير مرة من أن المدار في الفساد هو الاتحاد حالة السجود خاصة ولا عبرة ببقية الأحوال . نعم بناءا على التعميم كما هو المشهور اتجه البطلان على الاطلاق .