تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
التي تحتها تراب ( 1 ) مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعا وعدم بطلانها إذا كان شئ آخر مدفونا فيها والفرق بين الصورتين مشكل ، وكذا الحكم بالبطلان ، لعدم صدق التصرف في ذلك التراب أو الشئ المدفون ، نعم لو توقف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرف ويوجب البطلان .
شرح
( 1 ) : حكى ( قده ) عن بعض التفصيل بين التراب المغصوب الواقع تحت الأرض المباحة ولو بفصل عشرين ذراعا ، وبين ما إذا كان مغصوب آخر مدفونا فيها فحكم بالبطلان في الأول دون الثاني . واعترض ( قده ) عليه بعدم الفرق بين الصورتين وأن الحكم هو الصحة فيهما لمنع صدق التصرف إلا إذا توقف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على وجودهما بحيث صدق معه التصرف فيهما ، فالحكم حينئذ البطلان في كلتا الصورتين . وما أفاده ( قده ) في محله فإن مجرد وجود التراب تحت الأرض من دون توقف الاستقرار عليه بحيث كان وجوده كعدمه لا يحقق صدق التصرف بالاعتماد ولو مع الواسطة كما هو الحال في المدفون بعينه ، فالحال فيهما كما لو كان تحت الأرض خاليا عن كل منهما لفرض التساوي بين الوجود والعدم ، وحصول الاستقرار في ذاك المكان على كل حال . نعم لو كان الوقوف والاستقرار منوطا به صدق معه التصرف المزبور واتجه البطلان حينئذ من دون فرق أيضا بين الصورتين .