تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوبا بطلت في الصورتين ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : إذا كان المكان مباحا وكان عليه سقف مغصوب ( 2 ) فإن كان التصرف في ذلك المكان يعد تصرفا
شرح
( 1 ) : تعرض ( قده ) لفرعين أحدهما ما إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف ، أي الفضاء المتخلل بين الطابق الفوقاني والطابق التحتاني مغصوبا مع إباحة نفس الطابقين . ثانيهما : ما إذا كان موقف المصلي مباحا إلا أن الفضاء الفوقاني الذي يشغله بدن المصلي الواقع فوق سطح الموقف مغصوب وقد حكم ( قدس سره ) بالبطلان في كلتا الصورتين ، وكأنه لصدق التصرف في الفضاء في الأول ، وللاتحاد مع الغصب في الثاني لكن الظاهر الصحة فيهما كما يعلم وجهه مما مر لمنع صدق التصرف في الأول بعد عدم الاعتماد إلا على السقف المعتمد على الأرض المباحة ، على الفرض لا على الفضاء المغصوب ، فإن الاعتماد عليها لا عليه كما لا يخفى . وأما الثاني : فلأن المناط في بطلان الصلاة اتحادها مع الغصب في السجود خاصة كما عرفت ، ولا اتحاد فيه بعد فرض إباحة سطح المكان الذي يقع عليه السجود ويعتمد عليه وإن كان الفضاء الذي يشغله البدن مغصوبا . نعم بناء على التعدي من السجود إلى بقية الأجزاء الصلاتية . ودعوى الاتحاد في جميعها المبني على القول بالامتناع كان الحكم بالبطلان في محله لكنه خلاف التحقيق . ( 2 ) : فصل ( قده ) فيمن صلى تحت سقف مغصوب أو