تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
( مسألة 7 ) : ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب ( 1 ) ، وهذا أيضا مشكل . لأن الخيط يعد تالفا ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض إلا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته .
( مسألة 8 ) : المحبوس في المكان المغصوب يصلي فيه قائما ( 2 ) مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على الكون فيه على الوجه المتعارف كما هو الغالب وأما إذا استلزم تصرفا زائدا فيترك ذلك الزائد ويصلي بما أمكن من غير استلزام .
شرح
فيه ما لم يتحقق معه التصرف إلا أن يريد منه ذلك كما أشرنا إليه ( 1 ) : أما إذا عد الخيط تالفا بحيث انتقل الضمان إلى القيمة فلا ينبغي الاشكال في الصحة لعدم بقاء للعين على الفرض ، فلا موضوع للغصب كي يتحقق التصرف فيه ويبحث عن اتحاده مع الصلاة وعدمه . وأما مع بقائه وإمكان الرد على ما هو عليه من المالية فالظاهر أيضا هو الصحة ، إذ لا تعد الصلاة على الدابة بل ولا الكون عليها تصرفا في ذلك الخيط بل ولا انتفاعا به ، إذ ليس هناك نفع يعود إلى الراكب وإن انتفعت به الدابة فوجوده وعدمه بالنسبة إليه على حد سواء وليس نظير الاستظلال بجدار الغير أو الاستضاءة بنوره كما لا يخفى . ( 2 ) : فإنه بعد اضطراره إلى اشغال الفضاء بالمقدار المعادل لحجم بدنه