( فصل )
في بعض أحكام المسجد
الأول : يحرم زخرفته أي تزيينه بالذهب ( 1 ) بل
شرح
( 1 ) : على المشهور كما قد يظهر من الجواهر ( 1 ) حيث قال :
" بل هو المشهور نقلا في كشف اللثام والكفاية إن لم يكن تحصيلا "
وإن ناقش فيه أخيرا بقوله " ويمكن منع حصول شهرة معتد ( ؟ ها ) هنا "
ويعضده أن الدروس نسب التحريم إلى القيل .
وكيفما كان فيستدل له تارة بالاسراف ، وأخرى بعدم معبوديته
في عصر النبي صلى الله عليه وآله ، فاحداثه بعد ذلك بدعة محرمة .
وكلاهما كما ترى لتقوم الاسراف بفقد الغرض العقلائي . ومن
البين أن تعظيم الشعائر من أعظم الدواعي العقلائية كما هو الشاهد
في المشاهد المشرفة .
وأما البدعة فهي متقومة بالاسناد إلى الشرع ما ليس فيه فلا بدعة
من دون الاسناد ، ومجرد كونه من الأمور المستحدثة لا يستوجبها
كيف ولو تم لعم وسرى إلى غير الذهب كالفضة للمشاركة في العلة
هامش
( 1 ) ج 14 ص 89 .