تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
( فصل ) في بعض أحكام المسجد الأول : يحرم زخرفته أي تزيينه بالذهب ( 1 ) بل
شرح
( 1 ) : على المشهور كما قد يظهر من الجواهر ( 1 ) حيث قال : " بل هو المشهور نقلا في كشف اللثام والكفاية إن لم يكن تحصيلا " وإن ناقش فيه أخيرا بقوله " ويمكن منع حصول شهرة معتد ( ؟ ها ) هنا " ويعضده أن الدروس نسب التحريم إلى القيل . وكيفما كان فيستدل له تارة بالاسراف ، وأخرى بعدم معبوديته في عصر النبي صلى الله عليه وآله ، فاحداثه بعد ذلك بدعة محرمة . وكلاهما كما ترى لتقوم الاسراف بفقد الغرض العقلائي . ومن البين أن تعظيم الشعائر من أعظم الدواعي العقلائية كما هو الشاهد في المشاهد المشرفة . وأما البدعة فهي متقومة بالاسناد إلى الشرع ما ليس فيه فلا بدعة من دون الاسناد ، ومجرد كونه من الأمور المستحدثة لا يستوجبها كيف ولو تم لعم وسرى إلى غير الذهب كالفضة للمشاركة في العلة
هامش
( 1 ) ج 14 ص 89 .
كتاب الصلاة — صفحة 239 | السيد الخوئي