( السادس والعشرون ) : إذ كان القبر في قبلته ، وترتفع
بالحائل ( 1 ) .
( السابع والعشرون ) : بين القبرين ( 2 ) من غير حائل ( 3 )
ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين ، وإذا كان بين
قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار
والآخر في جهة الخلف أو الإمام ، وترتفع أيضا ببعد
عشرة أذرع من كل جهة فيها قبر .
شرح
( 1 ) : لما تقدم من صحيحتي معمر بن خلاد وزرارة وقد مر
البحث حولهما .
( 2 ) : هذا بعنوانه لم يرد في شئ من الأخبار ، وإنما الوارد
فيها عنوان ( بين القبور ) ومقتضى الجمود على ظاهر صيغة الجمع
اعتبار أكثر من القبرين ، إلا أن يتعدى إليهما نظرا إلى ما ذكره
في الجواهر ( 1 ) من أن العبرة بالبينية من غير خصوصية للعدد وهو
غير بعيد .
( 3 ) : لم يرد لفظ الحائل في شئ من نصوص الباب . وإنما
استندوا إليه في رفع الكراهة لأجل انصراف النص مع وجوده نظرا
إلى ارتفاع عنوان ( البينية ) مع تحقق الحائل .
وعليه فلا يكفي مطلق الحائل ، بل لا بد وأن يكون شيئا معتدا
به كجدار ونحوه بحيث لا يصدق معه العنوان المزبور عرفا .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 8 ص 351 .