تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
( السادس والعشرون ) : إذ كان القبر في قبلته ، وترتفع بالحائل ( 1 ) .
( السابع والعشرون ) : بين القبرين ( 2 ) من غير حائل ( 3 ) ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين ، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والآخر في جهة الخلف أو الإمام ، وترتفع أيضا ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها قبر .
شرح
( 1 ) : لما تقدم من صحيحتي معمر بن خلاد وزرارة وقد مر البحث حولهما . ( 2 ) : هذا بعنوانه لم يرد في شئ من الأخبار ، وإنما الوارد فيها عنوان ( بين القبور ) ومقتضى الجمود على ظاهر صيغة الجمع اعتبار أكثر من القبرين ، إلا أن يتعدى إليهما نظرا إلى ما ذكره في الجواهر ( 1 ) من أن العبرة بالبينية من غير خصوصية للعدد وهو غير بعيد . ( 3 ) : لم يرد لفظ الحائل في شئ من نصوص الباب . وإنما استندوا إليه في رفع الكراهة لأجل انصراف النص مع وجوده نظرا إلى ارتفاع عنوان ( البينية ) مع تحقق الحائل . وعليه فلا يكفي مطلق الحائل ، بل لا بد وأن يكون شيئا معتدا به كجدار ونحوه بحيث لا يصدق معه العنوان المزبور عرفا .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 8 ص 351 .
كتاب الصلاة — صفحة 225 | السيد الخوئي