( مسألة 24 ) : يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما
يمكن تمكين الجبهة عليه ( 1 ) فلا يصح على الوحل
والطين والتراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ومع امكان
التمكين لا بأس بالسجود على الطين ، ولكن إن لصق
بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية ، وكذا إذا سجد على
التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها ، ولو لم يجد إلا الطين
الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد .
شرح
عليه وإلا في عرضها .
( 1 ) : تتضمن المسألة فروعا أربعة :
الأول : إنه يشترط في المسجد أن يكون مما يمكن وضع الجبهة
عليه وتمكينها منه ، فلا يصح على الوحل أو الطين أو التراب الذي
لا تتمكن الجبهة عليه .
وتدل عليه مضافا إلى عدم تحقق مفهوم السجود حينئذ لتقومه
بالوضع المتوقف على الاعتماد المنفي مع عدم التمكين . فالاشتراط المزبور
مطابق للقاعدة ، موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألت عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو ؟ فقال إذا غرقت
الجبهة ولم تثبت على الأرض ( 1 ) .
الثاني إنه لا بأس بالسجود على الطين إذا أمكن تمكين الجبهة
وتثبيتها عليه ويدل عيه مضافا إلى اطلاقات الأدلة بعد وضوح عدم
خروج الطين عن مفهوم الأرض فإنه تراب ممزوج مع الماء ، فهو
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب مكان المصلي ح 9 .