تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
( مسألة 5 ) : لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف ( 1 ) .
( مسألة ) : لا يجوز السجود على ورق الشاي ولا على القهوة ( 2 ) وفي جوازها على الترياك اشكال .
شرح
ونحوهما وإن كان صوابا لانصراف المأكول المأخوذ موضوعا للمنع إلى الشايع المتعارف ، فلا عبرة بالشاذ النادر الذي يتفق أحيانا لجهة عارضية كما لا يخفى ، لكنه أجنبي عما نحن فيه وغير مرتبط بالمقام بعد ما عرفت من عدم كون هذه الأمور مأكولا أصلا لا شايعا ولا نادرا . ( 1 ) : لانصراف قوله عليه السلام : إلا ما أكل إلى مأكول الانسان بلا اشكال خصوصا بعد ملاحظة اقترانه بما لبس . ويؤكده قوله عليه السلام في صحيحة هشام بن الحكم المتقدمة في صدر المبحث " لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ( 1 ) . ( 2 ) : منع ( قده ) عن السجود على ورق الشاي والقهوة ، واستشكل في الترياك . أما في القهوة فالمنع في محله فإنها بنفسها بعد سحقها وصنعها بالكيفية الخاصة تؤكل إما منفردا أو مع السكر ، فيصدق عليها أنها نبات مأكول الموضوع لعدم جواز السجود . ومنه : تعرف أن منعه في الشاي في غير محله لافتراقه عن القهوة في عدم كونه مأكولا بنفسه ، بل يهدر فيصب عليه الماء وبعد التأثر منه واكتساب اللون والرائحة الخاصة الحاصلين من المجاورة يشرب
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 .