( مسألة 5 ) : لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات
كالتبن والعلف ( 1 ) .
( مسألة ) : لا يجوز السجود على ورق الشاي ولا
على القهوة ( 2 ) وفي جوازها على الترياك اشكال .
شرح
ونحوهما وإن كان صوابا لانصراف المأكول المأخوذ موضوعا للمنع إلى
الشايع المتعارف ، فلا عبرة بالشاذ النادر الذي يتفق أحيانا لجهة
عارضية كما لا يخفى ، لكنه أجنبي عما نحن فيه وغير مرتبط بالمقام
بعد ما عرفت من عدم كون هذه الأمور مأكولا أصلا لا شايعا ولا نادرا .
( 1 ) : لانصراف قوله عليه السلام : إلا ما أكل إلى مأكول
الانسان بلا اشكال خصوصا بعد ملاحظة اقترانه بما لبس . ويؤكده
قوله عليه السلام في صحيحة هشام بن الحكم المتقدمة في صدر المبحث
" لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ( 1 ) .
( 2 ) : منع ( قده ) عن السجود على ورق الشاي والقهوة ،
واستشكل في الترياك .
أما في القهوة فالمنع في محله فإنها بنفسها بعد سحقها وصنعها
بالكيفية الخاصة تؤكل إما منفردا أو مع السكر ، فيصدق عليها أنها
نبات مأكول الموضوع لعدم جواز السجود .
ومنه : تعرف أن منعه في الشاي في غير محله لافتراقه عن القهوة
في عدم كونه مأكولا بنفسه ، بل يهدر فيصب عليه الماء وبعد التأثر
منه واكتساب اللون والرائحة الخاصة الحاصلين من المجاورة يشرب
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 .