تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
( مسألة 3 ) : يجوز على الطين الأرمني والمختوم ( 1 ) . ( مسألة 4 ) : في جواز السجدة على العقاقير والأدوية مثل لسان الثور ( 2 ) وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس وأصل الهندباء اشكال ، بل المنع لا يخلو عن قوه ، نعم لا بأس بما لا يؤكل منها شائعا ولو في حال المرض ، وإن كان يؤكل نادرا عند المخمصة أو مثلها .
شرح
( 1 ) : الأول طين أحمر ينتفع به ، والثاني طين أبيض كان يستعمل سابقا وقد أدركناه بدل الصابون ينظف به البدن . وعلى أي حال فهما كساير أقسام الطين من مصاديق الأرض ، واللون الخاص أو الانتفاع المخصوص لا يخرجهما عن صدق اسم الأرض . ( 2 ) : استشكل بل منع ( قده ) عن السجود على الأدوية . والعقاقير التي ذكرها في المتن وكأنه لصدق المأكول عليها ولو في حال التداوي . لكن الظاهر الجواز لعدم كون هذه الأمور بنفسها من المأكول ، بل إن بعضها كأصل السوس مثل الخشب غير قابل للأكل أبدا وإنما ينتفع بها بصب الماء عليها وغليانه فيتأثر منها ويكتسب من مجاورتها رائحة خاصة وأثرا مخصوصا فيشرب نفس الماء ويتداوى به ، وتطرح تلك الأجرام بعد ما صارت كالثفل كما في الشاي ، فالمأكول ليس هذه الأدوية بل الماء بعد اجراء العملية ، فهي من مصاديق النبات غير المأكول فيعمها دليل جواز السجود عليها . وما ذكره في المتن من نفي البأس عما لا يؤكل منها شايعا ولو حال المرض وإن كان ربما يؤكل نادرا كما في المخمصة والاضطرار