( مسألة 3 ) : يجوز على الطين الأرمني والمختوم ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : في جواز السجدة على العقاقير والأدوية
مثل لسان الثور ( 2 ) وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس
وأصل الهندباء اشكال ، بل المنع لا يخلو عن قوه ، نعم
لا بأس بما لا يؤكل منها شائعا ولو في حال المرض ، وإن
كان يؤكل نادرا عند المخمصة أو مثلها .
شرح
( 1 ) : الأول طين أحمر ينتفع به ، والثاني طين أبيض كان
يستعمل سابقا وقد أدركناه بدل الصابون ينظف به البدن .
وعلى أي حال فهما كساير أقسام الطين من مصاديق الأرض ، واللون
الخاص أو الانتفاع المخصوص لا يخرجهما عن صدق اسم الأرض .
( 2 ) : استشكل بل منع ( قده ) عن السجود على الأدوية .
والعقاقير التي ذكرها في المتن وكأنه لصدق المأكول عليها ولو في
حال التداوي . لكن الظاهر الجواز لعدم كون هذه الأمور بنفسها
من المأكول ، بل إن بعضها كأصل السوس مثل الخشب غير قابل
للأكل أبدا وإنما ينتفع بها بصب الماء عليها وغليانه فيتأثر منها
ويكتسب من مجاورتها رائحة خاصة وأثرا مخصوصا فيشرب نفس الماء
ويتداوى به ، وتطرح تلك الأجرام بعد ما صارت كالثفل كما في
الشاي ، فالمأكول ليس هذه الأدوية بل الماء بعد اجراء العملية ،
فهي من مصاديق النبات غير المأكول فيعمها دليل جواز السجود عليها .
وما ذكره في المتن من نفي البأس عما لا يؤكل منها شايعا ولو
حال المرض وإن كان ربما يؤكل نادرا كما في المخمصة والاضطرار