تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
" فصل " في مسجد الجبهة من مكان المصلي يشترط فيه مضافا إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما انبتته ( 1 ) .
شرح
( 1 ) : أما اشتراط الطهارة فسيجئ الكلام حوله في مبحث السجود عند تعرض الماتن له إن شاء الله تعالى . وأما كونه من الأرض أو ما انبتته فلا خلاف بين المسلمين في جواز السجود عليهما نعم يشترط ذلك في المسجد عند الخاصة ، فلا يجوز السجود على غيرهما اجماعا ، بل نسب ذلك إلى دين الإمامية خلافا للعامة . والمستند بعد الاجماع عدة نصوص مستفيضة وفيها المعتبرة . منها صحيحة هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ، قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل