تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
جرم يفترق المقام عما سبق بالمنع هناك والالتزام بالجواز هنا عن كراهة حسبما عرفت . ثم إن في المقام روايات أخرى . منها . صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة ( 1 ) . فإن قلنا بظهور ( لا يصلح ) في الكراهة كانت شاهدة للجمع الذي اخترناه ، وإن قلنا بظهوره في الجامع بينها وبين الحرمة كما لعله الأظهر لحقت طبعا بالنصوص المانعة وحملت على الكراهة فهي إما ظاهرة في الكراهة أو محمولة عليها . ومنها روايته الأخرى عن أحدهما عليهما السلام : " تصلح الصلاة في جوف الكعبة " ( 2 ) وهي لو تمت سندا لدلت على الجواز ، ولكنها لا تتم حيث إن المذكور في التهذيب ( أبي جميلة ) ( 3 ) بدلا عن ( ابن جبلة ) كما في الوسائل وهو المفضل بن صالح الضعيف جدا .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 17 من أبواب القبلة ح 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب القبلة ح 5 . ( 3 ) ولكنه بقرينة الراوي والمروي عنه تحريف قطعا فإن الذي يروي عنه الطاطري ويروي هو عن العلا . ليس إلا عبد الله بن جبله لا أبو جميلة فما في الوسائل هو المتعين .