( مسألة 30 ) : الأحوط ترك الفريضة على سطح
الكعبة وفي جوفها اختيارا ( 1 ) ولا بأس بالنافلة ، بل
يستحب أن يصلي فيها قبال كل ركن ركعتين . وكذا
لا بأس بالفريضة في حال الضرورة ، وإذا صلى على سطحها
فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شئ من فضائها
ويصلي قائما ، والقول بأنه يصلي مستلقيا متوجها إلى
بيت المعمور ، أو يصلي مضطجعا ضعيف .
شرح
أبي يعفور المتقدمة آنفا : " . . ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك
جالسة أو قائمة " ( 1 ) .
وعلى الثاني بل عليهما معا صحيحة ابن مسلم الواردة في المرأة
تزامل الرجل في المحمل ، وقد تقدمت قبل ذلك .
( 1 ) : يقع الكلام تارة في الصلاة على سطح الكعبة ، وأخرى
في جوفها فهنا مقامان :
أما المقام الأول : فالصواب ما صنعه في المتن من الاحتياط المطلق
في التجنب عنه . وذلك لا لما رواه الصدوق في حديث المناهي .
" قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة على ظهر
الكعبة " ( 2 ) لضعف طريق الصدوق إلى شعيب بن واقد الواقع في
السند مضافا إلى جهالة شعيب نفسه . ولا لما رواه الكليني باسناده
عن عبد السلام بن صالح عن الرضا عليه السلام في الذي تدركه
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب مكان المصلي ح 5 .
( 2 ) الوسائل : باب 19 من أبواب القبلة ح 1 .