تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
( مسألة 30 ) : الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختيارا ( 1 ) ولا بأس بالنافلة ، بل يستحب أن يصلي فيها قبال كل ركن ركعتين . وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة ، وإذا صلى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شئ من فضائها ويصلي قائما ، والقول بأنه يصلي مستلقيا متوجها إلى بيت المعمور ، أو يصلي مضطجعا ضعيف .
شرح
أبي يعفور المتقدمة آنفا : " . . ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة " ( 1 ) . وعلى الثاني بل عليهما معا صحيحة ابن مسلم الواردة في المرأة تزامل الرجل في المحمل ، وقد تقدمت قبل ذلك . ( 1 ) : يقع الكلام تارة في الصلاة على سطح الكعبة ، وأخرى في جوفها فهنا مقامان : أما المقام الأول : فالصواب ما صنعه في المتن من الاحتياط المطلق في التجنب عنه . وذلك لا لما رواه الصدوق في حديث المناهي . " قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة على ظهر الكعبة " ( 2 ) لضعف طريق الصدوق إلى شعيب بن واقد الواقع في السند مضافا إلى جهالة شعيب نفسه . ولا لما رواه الكليني باسناده عن عبد السلام بن صالح عن الرضا عليه السلام في الذي تدركه
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب مكان المصلي ح 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 19 من أبواب القبلة ح 1 .