تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
نعم إذا كان الوقت واسعا يؤخر أحدهما صلاته ( 1 ) والأولى تأخير المرأة صلاتها ( 2 ) .
شرح
وحيث إن الصلاة لا تسقط بحال لم يكن بد من اختيار الثاني كما هو الشأن في كل جزء أو شرط أو مانع اضطر إلى الاخلال به ، فإنه يرفع اليد عنه بمقتضى الدليل الثانوي حسبما عرفت . ثم لا يخفى أن المراد من الضيق في المقام عدم التمكن من ادراك ركعة واحدة جامعة للشرائط في الوقت ، فإن ذلك هو مقتضي ملاحظة التوسعة المستفادة من حديث : من أدرك حسبما تكررت الإشارة إليه في مطاوي هذا الشرح ، فلو تمكن من ادراك ركعة كذلك وبنينا على المانعية أخر صلاته لادراكها . ( 1 ) : وجوبا أو ندبا حذرا عن المانعية أو الكراهة حسب المبنيين في المسألة . ( 2 ) : لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا ، قال : لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة ( 1 ) المؤيدة برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان معا في المحمل ، قال : لا ، ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده ( 2 ) . ولعل في الصحيحة نوع دلالة على ما استقويناه من عدم الفرق في البطلان بالمحاذاة بين السابقة واللاحقة ، إذ الظاهر أنه عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب مكان المصلي ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب مكان المصلي ح 2 .
كتاب الصلاة — صفحة 135 | السيد الخوئي