( مسألة 26 ) : لا فرق في الحكم المذكور كراهة
أو حرمة بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما ( 1 )
وكونهما بالغين أو غبر بالغين ( 2 ) أو مختلفين بناءا على
المختار من صحة عبادات الصبي والصبية .
شرح
لا مناص من ذلك بمقتضى افتراض وقوفها بحيال الإمام ( 1 ) .
وعليه فلا يمكن الاستدلال بها على اختصاص البطلان من ناحية
المحاذاة بالصلاة المتأخرة ، بل الأقوى ما عرفت من تعميم البطلان
أو الكراهة لكلتا الصلاتين سواء أكانتا متقارنتين أم متعاقبتين .
( 1 ) : لاطلاق النصوص بل التنصيص في بعضها مما اشتمل
على التعبير بالزوجة أو البنت فلاحظ .
( 2 ) : خلافا للمشهور من اختصاص المنع بصلاة البالغ ، وهو
الأقوى . فإن مستند التعميم المذكور في المتن أحد أمرين .
أما دعوى أن التعبير بالرجل والمرأة الوارد في النص كناية عن
مطلق الذكر والأنثى من غير خصوصية للبلوغ كما ادعي مثل ذلك في
موارد : منها تحريم بنت الموطوء وأمه وأخته فيما لو وطأ رجل
غلاما فأوقبه ، حيث حكموا بعدم اختصاص الحكم بما إذا كان
الواطي بالغا والموطوء صبيا ، بل تنشر الحرمة حتى فيما إذا كانا
بالغين أو صبيين .
ويدفعها : أنه لا شاهد عليها فإنها دعوى غير بينة ولا مبينة وعهدتها
على مدعيها بعد كونها على خلاف ظهور الكلام وعلى تقدير تسليمها
هامش
( 1 ) لكن مقتضى ذلك بطلان جماعتها دون أصل الصلاة .