تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
( مسألة 26 ) : لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما ( 1 ) وكونهما بالغين أو غبر بالغين ( 2 ) أو مختلفين بناءا على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية .
شرح
لا مناص من ذلك بمقتضى افتراض وقوفها بحيال الإمام ( 1 ) . وعليه فلا يمكن الاستدلال بها على اختصاص البطلان من ناحية المحاذاة بالصلاة المتأخرة ، بل الأقوى ما عرفت من تعميم البطلان أو الكراهة لكلتا الصلاتين سواء أكانتا متقارنتين أم متعاقبتين . ( 1 ) : لاطلاق النصوص بل التنصيص في بعضها مما اشتمل على التعبير بالزوجة أو البنت فلاحظ . ( 2 ) : خلافا للمشهور من اختصاص المنع بصلاة البالغ ، وهو الأقوى . فإن مستند التعميم المذكور في المتن أحد أمرين . أما دعوى أن التعبير بالرجل والمرأة الوارد في النص كناية عن مطلق الذكر والأنثى من غير خصوصية للبلوغ كما ادعي مثل ذلك في موارد : منها تحريم بنت الموطوء وأمه وأخته فيما لو وطأ رجل غلاما فأوقبه ، حيث حكموا بعدم اختصاص الحكم بما إذا كان الواطي بالغا والموطوء صبيا ، بل تنشر الحرمة حتى فيما إذا كانا بالغين أو صبيين . ويدفعها : أنه لا شاهد عليها فإنها دعوى غير بينة ولا مبينة وعهدتها على مدعيها بعد كونها على خلاف ظهور الكلام وعلى تقدير تسليمها
هامش
( 1 ) لكن مقتضى ذلك بطلان جماعتها دون أصل الصلاة .
كتاب الصلاة — صفحة 132 | السيد الخوئي