تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
وتقتضيه جملة من النصوص . منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل ، قال إذا كان بينهما حاجز فلا بأس ( 1 ) وصحيحة ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في حديث قال : سألت عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه قال : لا بأس ( 2 ) وخبره الآخر عنه عليه السلام المروي في قرب الإسناد ( وإن كان ضعيفا لمكان عبد الله بن الحسن ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي وهو يراها وتراه ، قال : إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس ( 3 ) . ومقتضى الاطلاق في صحيح ابن مسلم عدم الفرق بين كون الحاجز ساترا ، أي مانعا عن المشاهدة أم لا ، كما لو كان زجاجة ونحوها . نعم مقتضى خبر الحلبي الذي رواه ابن إدريس عن نوادر البزنطي اعتبار الأول ، قال : سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى ، قال : لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه ( 4 ) لكن الخبر ضعيف السند من جهة المفضل ، مضافا إلى ضعف طريق ابن إدريس إلى النوادر ، وإن كنا نعتمد عليه سابقا . الثاني : البعد عشرة أذرع فصاعدا بلا خلاف . وهذا إن قام عليه اجماع تعبدي فهو المستند وإلا فتتميمه بالدليل مشكل لحصره في خبرين : أحدهما قاصر سندا وهي رواية علي بن جعفر قال : سألته عن الرجل يصلي ضحى وأمامه امرأة تصلي ، بينهما عشرة أذرع ،
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب مكان المصلي ح 2 و 1 و 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب مكان المصلي ح 2 و 1 و 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 8 من أبواب مكان المصلي ح 2 و 1 و 4 . ( 4 ) الوسائل : باب 8 من أبواب مكان المصلي ح 3 .
كتاب الصلاة — صفحة 124 | السيد الخوئي